747
الكافي ج10

۹۶۸۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ۱:۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلى خَدِيجَةَ» . ۳

۹۶۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَزَوَّجَ ۴ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوَّجَهَا ۵ إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَغِيرٌ ۶ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ» . ۷

۹۶۸۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ»۸ ؟

1.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» : - «عن الحلبي» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۹۱

3.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۲ ، ح ۲۱۳۰۱ .

4.في «بف» : «يزوّج» .

5.في «بخ ، بف» : «وزوّجها» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : وهو صغير ، لعلّه كان وكيلاً لها في إيقاع العقد ، فيدلّ على أنّه يجوز للطفل المميّز إيقاع الصيغة ، أو المعنى أنّه وقع العقد برضاه وإن لم يكن رضاه مؤثّرا . والأوّل أظهر» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة . هذا موافق لمذهب أكثر العامّة ؛ فإنّهم لا يجوّزون نكاح المرأة مطلقا ، إلّا أن ينكحها رجل فيجيزون للمرأة جميع المعاملات بأن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتّجر وتشترك وتهب وتعتق ، ولا يجيزون لها إنكاح نفسها ، ولذلك قالوا : تولّى عمر بن أبي سلمة نكاح اُمّ سلمة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله ، واُمّ سلمة كانت ثيّبا حتّى أنّه إذا لم يكن للمرأة وليّ قالوا : يجب عليها أن تراجع الحاكم فينكحها الحاكم الشرعي . ولكن لا يصحّ ذلك في مذهبنا فيجوز للمرأة إنكاح نفسها ، كما يجوز لها سائر المعاملات إلّا أن تكون بكرا ولها أب كما يأتي إن شاء اللّه تعالى» .

7.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۲۱۳۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۵۶۶۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۴ ، ح ۵ .

8.. الأحزاب (۳۳) : ۵۲ .


الكافي ج10
746

الْحَارِثِ ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ ۱ بْنِ أَخْطَبَ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ .
وَكَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ ۲ تَيْمٍ ۳ ، وَحَفْصَةُ مِنْ ۴ عَدِيٍّ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَسَوْدَةُ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَعِدَادُهَا مِنْ ۵ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي هِلَالٍ ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ وَمَاتَ ۶ صلى الله عليه و آله عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ ۷ .
وَكَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُمُّ ۸ وُلْدِهِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي الْجَوْنِ الَّتِي خُدِعَتْ ۹ ، وَالْكِنْدِيَّةُ . ۱۰

1.في «م» والبحار : «حيّي» .

2.في البحار : + «بني» .

3.في الوسائل : «تميم» .

4.في «بخ» : «في» .

5.في «بن» : + «رسول اللّه » .

6.في «م ، بن ، جد» والوسائل والبحار : - «نساء» . وفي «بخ ، بف» والوافي : «نسوة» .

7.في «بن» : «واُمّ» .

8.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۲۴ : «قوله عليه السلام : خدعت ، أي خدعتها عائشة وحفصة ، كما سيأتي في باب آخر في ذكر أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله ، لكن فيه أنّ المخدوعة هي العامريّة ، وبنت أبي الجون كنديّة وليست بمخدوعة . والأشهر أنّ المخدوعة هي أسماء بنت النعمان ، فهذا لا يوافق المشهور وما سيأتي ذكره ، ولعلّه اشتبه عليه عند الكتابة ، ولو قيل بسقوط الواو قبل «التي» لا يستقيم أيضا ، كما لا يخفى» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : التي خدعت والكنديّة ، روي في الكافي في قصّة التي خدعت أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله تزوّج امرأة من بني عامر بن صعصعة ، وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلمّا نظرت إليها بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله قالتا لها شيئا نصيحة ورغّبنها في أن لا تظهر الرغبة في النكاح دلالاً على الزوج ، كما هو عادة النساء ، فلمّا دخلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله تناولها بيده ، قالت : أعوذ باللّه ، فانقبضت يد رسول اللّه عنها ، فطلّقها وألحقها بأهلها . وتزوّج أيضا امرأة من كندة بنت أبي الجون ، فلمّا مات إبراهيم بن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قالت : لو كان نبيّا ما مات ابنه فألحقها رسول اللّه صلى الله عليه و آله بأهلها قبل أن يدخل بها . هذا حاصل معنى الرواية ملخّصا ، وفيها بعض الفرق مع هذا الخبر ، واللّه العالم ، وفي مستطرفات السرائر رواية في هذا المعنى عن كتاب موسى بن بكر الواسطي» .

9.الخصال ، ص ۴۱۹ ، باب التسعة ، ح ۱۳ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۱۳۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲۵۵۴۶ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222631
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي