۹۶۸۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ۱:۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلى خَدِيجَةَ» . ۳
۹۶۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَزَوَّجَ ۴ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوَّجَهَا ۵ إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَغِيرٌ ۶ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ» . ۷
۹۶۸۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ»۸ ؟
1.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» : - «عن الحلبي» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۹۱
3.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۲ ، ح ۲۱۳۰۱ .
4.في «بف» : «يزوّج» .
5.في «بخ ، بف» : «وزوّجها» .
6.في المرآة : «قوله عليه السلام : وهو صغير ، لعلّه كان وكيلاً لها في إيقاع العقد ، فيدلّ على أنّه يجوز للطفل المميّز إيقاع الصيغة ، أو المعنى أنّه وقع العقد برضاه وإن لم يكن رضاه مؤثّرا . والأوّل أظهر» .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي :
«قوله : زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة . هذا موافق لمذهب أكثر العامّة ؛ فإنّهم لا يجوّزون نكاح المرأة مطلقا ، إلّا أن ينكحها رجل فيجيزون للمرأة جميع المعاملات بأن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتّجر وتشترك وتهب وتعتق ، ولا يجيزون لها إنكاح نفسها ، ولذلك قالوا : تولّى عمر بن أبي سلمة نكاح اُمّ سلمة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله ، واُمّ سلمة كانت ثيّبا حتّى أنّه إذا لم يكن للمرأة وليّ قالوا : يجب عليها أن تراجع الحاكم فينكحها الحاكم الشرعي . ولكن لا يصحّ ذلك في مذهبنا فيجوز للمرأة إنكاح نفسها ، كما يجوز لها سائر المعاملات إلّا أن تكون بكرا ولها أب كما يأتي إن شاء اللّه تعالى» .
7.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۲۱۳۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۵۶۶۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۲۴ ، ح ۵ .
8.. الأحزاب (۳۳) : ۵۲ .