يَفْتَرِقَا ۱ ، وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . ۲
۸۷۸۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ؟
فَقَالَ لِي ۳ : «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي» .
قُلْتُ : فَمَا ۴ الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ ؟
قَالَ : «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا ۵ » . ۶
1.في «بخ ، بف» : «حتّى يتفرّقا» . وفي حاشية «بح» : «ما لم يفترقا» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۳ ، ح ۹۹ ، بسنده عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف . وفيه ، ص ۶۷ ، ح ۲۸۷ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، من قوله : «وصاحب الحيوان» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۶ ، ح ۱۷۷۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵ ، ح ۲۳۰۱۱ .
3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «إلى» .
4.في الوافي : «وما» .
5.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بعد الرضا منهما ، ليس معناه أن يكون الافتراق عن رضا منهما حتّى يخرج الافتراق عن كره ، بل الرضا هنا الرضا بالبيع والمعاملة ، ومع ذلك فقد أثبت بعض فقهائنا خيار المجلس للمتبايعين بعد الافتراق إذا كان الافتراق عن كره ، وقيّد بعضهم بما إذا منع أحدهما أو كلاهما من التخاير ، وأنكره بعضهم ، ومقتضى العدل أن لا يسقط حقّ أحد بإكراه غيره إلّا أنّ الالتزام به مشكل ، والمكره بالكسر ظالم بإبطال حقّ صاحب الحقّ ، لكن لا يثبت له الحقّ في غير موضوعه ، مثلاً إذا طلّق رجعيّا وأكره على عدم الرجوع في العدّة ، فإنّه لا يوجب إثبات حقّ الرجوع للزوج بعد العدّة ، وفي ما نحن فيه أيضا ثبت حقّ الخيار للبيّعين ما لم يفترقا ، ولا يجوز إثبات الحقّ بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإكراه على التفرّق ، فهو كسائر المظالم التي يعاقب مرتكبها في الآخرة وفي الدنيا ، وقد يضمن الضرر الحاصل منها ، ولكن لا يثبت الحكم في غير موضوعه والحقّ في غير محلّه . ولو التزم أحد بإثبات حقّ الخيار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حقّ الرجوع بعد العدّة إذا منع الخروج مكرها ، وإثبات خيار الحيوان بعد الثلاثة إذا اُكره على عدم الفسخ ، وبالجملة الإكراه هنا ظلم جبرانه العقاب في الآخرة ؛ لحبس الحرّ مدّة عن عمله ، إلّا أنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإكراه مع المنع من التخاير» .
6.الخصال ، ص ۱۲۷ ، باب الثلاثة ، ح ۱۲۸ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰ ، ح ۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۲ ، ح ۲۴۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن فضيل . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ... ، صدر ح ۸۹۷۵ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، إلى قوله : «ما لم يفترقا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۶ ، ح ۱۷۷۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶ ، ح ۲۳۰۱۳ ، من قوله : «قلت : فما الشرط في غير الحيوان» ؛ وفيه ، ص ۱۱ ، ح ۲۳۰۲۷ ، إلى قوله : «ثلاثة أيّام للمشتري» .