751
الكافي ج10

۹۶۹۰.أَبَانٌ۱، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : تَزَوَّجُ ۲ الْمَرْأَةُ مَنْ ۳ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا ، فَإِنْ ۴ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً ۵ » . ۶

۹۶۹۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ۷، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ ۸ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ۹ أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : لَكِ ۱۰ زَوْجٌ ؟ فَتَقُولُ : لَا ، فَأَتَزَوَّجُهَا ؟

1.أبان الراوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه هو أبان بن عثمان ، فيكون السند معلّقا على سابقه ، و يروي عنه الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ . و ما ورد في الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۵۱۴۱ ؛ من نقل الخبر عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أبان ـ من دون توسّط الحسن بن عليّ ـ فهو سهو ، كما يعلم ذلك من الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۰ ، ومقارنة الخبرين ۲۵۶۰۰ ـ ۲۵۶۰۱ معا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ ـ ۴۲۵ .

2.في حاشية «ن» : «تزوّجت» .

3.في «بخ ، بف» : «متى» .

4.في «بخ» : «وإن» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «وكيلاً» .

6.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۰ ، ح ۲۱۴۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۵۱۴۱ ؛ و ص ۲۷۰ ، ح ۲۵۶۰۱ .

7.يأتي الخبر في الكافي ، ح ۹۹۸۰ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسّر . والظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضا هو «ميسّر» والمراد به ميسّر بن عبد العزيز ، و طبقته لا تلائم رواية فضالة عنه مباشرة ، فتكون الواسطة بين فضالة وميسّر ساقطة من السند في ما يأتي في ح ۹۹۸۰ . راجع : رجال الطوسي ، ص ۱۴۵ ، الرقم ۱۵۸۱ ؛ و ص ۳۰۹ ، الرقم ۴۵۷۲ .

8.«الفلاة» : القفر من الأرض ؛ لأنّها فُليت عن كلّ خير ، أي فُطمت وعُزلت ، أو هي التي لا ماء فيها ، أو هي الصحراء الواسعة ، أو هي التي لا ماء بها ولا أنيس ، وإن كانت مكلئة . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۱۶۴ (فلا) .

9.في التهذيب : «لها بها» بدل «فيها» .

10.في «بخ ، بف ، بن ، جت» : «ألك» بدل «لك» . وفي الكافي ، ح ۹۹۸۰ : «هل لك» بدله . وفي التهذيب والاستبصار : «ألك» بدل «لها لك» .


الكافي ج10
750

۹۶۸۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ ۲ لَا تَتَزَوَّجُ ۳ إِلَا بِإِذْنِ أَبِيهَا» .
وَقَالَ : «إِذَا ۴ كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا ۵ ، تَزَوَّجَتْ مَتى ۶ شَاءَتْ» . ۷

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۹۲

2.في «بح ، جد» : «الأب» .

3.في الفقيه والتهذيب والاستبصار : + «متعة» .

4.في «ن» : «إن» . وفي «بح» : «وإن» .

5.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي، ذيل ح ۲۱۴۴۸ : «قوله : إذا كانت مالكة لأمرها ، أي ليس لها أب بقرينة المقابلة ، وهذا لايوافق مذهب أحد من العامّة ؛ إذ هم بين من لم يجوّز نكاح المرأة مطلقا ، وبين من جوّزه مطلقا ، ولم يخصّص الولاية أحد بالأب على البكر» . وقال فيه ذيل ح ۲۱۴۷۶ : «قوله : إذا كانت مالكة لأمرها ، دليل على ما ذكرنا في الخبر الأوّل وأنّ المراد بمن ملكت نفسها التي ليس لها وليّ ، وأنّ المراد [ما قال ]أصحاب مالك [من أنّ ]المرأة لا تنكح نفسها مطلقا ـ وإن كانت ثيِّبا ـ ليس لها وليّ ... وبالجملة فلا دليل على نفي ولاية الأب على البكر إلّا بعض الأحاديث لايمكن الاعتماد عليها ، كخبر سعدان بن مسلم و حفص . بن البختري ، وقد سبق في باب المتعة مع الجواب عنها» .

6.في «بح» : «ما» .

7.الكافي ، كتاب النكاح ، باب استيمار البكر ... ، ح ۹۶۹۶ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۴۳۹۰ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۵۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۴۵ ، بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : «إلّا بإذن أبيها» . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۱ ، ح ۴۵۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۰۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۲۷ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۲۹۴ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۲۱۴۴۸ ؛ و ص ۴۲۸ ، ح ۲۱۴۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۰ ، ح ۲۵۶۰۰ ؛ و ص ۲۷۳ ، ح ۲۵۶۱۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228006
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي