قَالَ : «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ ۱ لَا بَأْسَ ۲ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ۳ قَدْ ۴ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذلِكَ» . ۵
۹۶۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي ، فَأَعْتَقْنَاهَا ۶ ، وَلَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَهِيَ بِكْرٌ : أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُزَوِّجَهَا ۷ ، أَوْ لَا يَجُوزُ إِلَا بِأَمْرِ أَخِيهَا ؟
قَالَ : «بَلى يَجُوزُ ذلِكَ ۸ أَنْ تَزَوَّجَهَا» .
قُلْتُ : أَ فَأَتَزَوَّجُهَا ۹ إِنْ أَرَدْتُ ذلِكَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۱۰
۹۶۹۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَا الْأَبُ» . ۱۲
1.في التهذيب : - «إذا كان» .
2.في التهذيب : «فلا بأس» .
3.في «بح ، بخ ، بف ، بن» : «أن يكون» .
4.في الاستبصار : - «قد» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۵۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۴۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۲۷ ، ح ۲۱۴۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۹ ، ذيل ح ۲۵۵۹۷ .
6.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «فأعتقها» .
7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «أن أتزوّجها» .
8.في «بن» : «لك» .
9.في «بن» والوافي : «فأتزوّجها» من دون همزة الاستفهام .
10.عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ضمن ح ۴۴ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۲۱۴۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۰ ، ح ۲۵۶۰۲ .
11.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : - «بن محمّد» ، والسند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۵۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۴۶ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۵۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۴۷ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۲۱۴۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۲ ، ح ۲۵۶۰۹ .