753
الكافي ج10

قَالَ : «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ ۱ لَا بَأْسَ ۲ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ۳ قَدْ ۴ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذلِكَ» . ۵

۹۶۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي ، فَأَعْتَقْنَاهَا ۶ ، وَلَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَهِيَ بِكْرٌ : أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُزَوِّجَهَا ۷ ، أَوْ لَا يَجُوزُ إِلَا بِأَمْرِ أَخِيهَا ؟
قَالَ : «بَلى يَجُوزُ ذلِكَ ۸ أَنْ تَزَوَّجَهَا» .
قُلْتُ : أَ فَأَتَزَوَّجُهَا ۹ إِنْ أَرَدْتُ ذلِكَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۱۰

۹۶۹۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَا الْأَبُ» . ۱۲

1.في التهذيب : - «إذا كان» .

2.في التهذيب : «فلا بأس» .

3.في «بح ، بخ ، بف ، بن» : «أن يكون» .

4.في الاستبصار : - «قد» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۵۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۴۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۲۷ ، ح ۲۱۴۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۹ ، ذيل ح ۲۵۵۹۷ .

6.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «فأعتقها» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «أن أتزوّجها» .

8.في «بن» : «لك» .

9.في «بن» والوافي : «فأتزوّجها» من دون همزة الاستفهام .

10.عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ضمن ح ۴۴ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۲۱۴۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۰ ، ح ۲۵۶۰۲ .

11.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : - «بن محمّد» ، والسند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۵۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۴۶ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۵۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۴۷ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۲۱۴۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۲ ، ح ۲۵۶۰۹ .


الكافي ج10
752

قَالَ : «نَعَمْ ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلى نَفْسِهَا» . ۱

۹۶۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ ۲ تَخْطُبُ إِلى نَفْسِهَا قَالَ : «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ۳ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا ۴ قَبْلَهُ ۵ » . ۶

۹۶۹۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلى نَفْسِهَا ؟

1.الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّها مصدّقة على نفسها ، ح ۹۹۸۰ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسّر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۵۲۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۳۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۲۱۳۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۹ ، ح ۲۵۵۹۸ .

2.«الثيّب» : من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والاُنثى : رجل ثيّب وامرأة ثيّب ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا ، مجازا واتّساعا . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ (ثيب) .

3.في «بح ، بخ ، بف» : «أن يكون» . وفي «جت» بالتاء والياء معا . وفي التهذيب ، ح ۱۵۴۵ : «إذا كانت» بدل «إذا كان كفوا بعد أن تكون» .

4.في الوسائل ، ح ۲۵۱۳۹ والتهذيب ، ح ۱۵۴۵ و ۱۵۴۶ : «زوجا» .

5.في «ن» : «قبل» . وفي المرآة : «ظاهره أنّ الثيوبة المعتبرة في الاستقلال إنّما هو إذا كان بالتزويج ، كما أومأنا إليه» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۵۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۳۹ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۵۴۵ ؛ و ص ۳۸۵ ، ح ۱۵۴۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۲۷ ، ح ۲۱۴۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۵۱۳۹ ؛ و ص ۲۶۹ ، ح ۲۵۵۹۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222920
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي