57 ـ بَابُ اسْتِيمَارِ ۱۲ الْبِكْرِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ
۹۶۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَزَوَّجُ ۳ ذَوَاتُ الْابَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ ۴ » . ۵
۹۶۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ» ۶ وَقَالَ : «يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا
1.الاستيمار : طلب الأمر ، و المشاورة ، وكذلك الائتمار والتآمر . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۶۶ (أمر).
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۹۳
3.في «بن» والفقيه : «لا تنكح» .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۲۸ : «يدلّ على عدم جواز تزويج البكر مطلقا بدون إذن الأب ، واعترض عليه الشهيد الثاني رحمه الله بأنّه كما يمكن حمل «من» في قوله : من الأبكار ، على البيانيّة فيعمّ الصغيرة والكبيرة ، يمكن حملها على التبعيضيّة فلا يدلّ على موضع النزاع ؛ لأنّ بعض الأبكار من الصغار لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها إجماعا . واُجيب بأنّ حمل «من» على التبعيض بعيد جدّا ، مع أنّ ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلاً ؛ لأنّ الصغيرة الثيّب حكمها كذلك» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۵۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۴۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۴۳۹۰ ، معلّقا عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور . الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح ۹۶۸۹ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۴۳۹۰ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۰۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ ، ح ۵۲۷ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۲۹۴ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۲۱۴۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۷ ، ح ۲۵۶۲۳ .
6.في الاستبصار : + «قال» .