755
الكافي ج10

الْأَبَ ۱ » . ۲

۹۶۹۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ ، قَالَ : «يُؤَامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ ۳ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ ۴ قَالَتْ : زَوِّجْنِي فُلَاناً ، فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضى ، وَالْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ ۵ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجْهَا ۶ إِلَا بِرِضَاهَا ۷ » . ۸

۹۶۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۹، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما عدا الأب ، قال السيّد رحمه الله في شرح النافع : الظاهر أنّ المراد : يستأمر الجارية كلّ أحد إلّا إذا كان لها أب ؛ فإنّها لا تستأمر ، كما يدلّ عليه أوّل الخبر . وقال العلّامة رحمه الله : يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجدّ ، وإذا كان المراد الأب والاُمّ ففي الاُمّ محمول على الاستحباب . ويمكن أن يقال في تلك الأخبار : إنّها في غير البكر محمولة على الاستحباب ، ففي البكر أيضا كذلك ، وإلّا يلزم عموم المجاز» . وراجع : نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۷۴ .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۵۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۴۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۲۱۴۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۳ ، ح ۲۵۶۱۱ .

3.في «بح» : «سكنت» . وفي المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّه يكفي في إذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو إذن . ونقل عن ابن البرّاج أنّه ألحق بالسكوت والضحك البكاء . وهو مشكل . وأمّا الثيّب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلّامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك ؛ لأنّ حكم الأبكار إنّما يزول بمخالطة الرجال . وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقا» .

4.في الفقيه والتهذيب : «فإن» .

5.حجر الإنسان ـ بالفتح وقد يكسر ـ : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، وهو في حجره ، أي في كنفه . المصباح المنير ، ص ۱۲۱ (حجر) .

6.في «بف» : «لا تزوّجها» .

7.في الاستبصار : «برضا منها» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۵۵۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۹ ، ح ۸۵۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۷ ، ح ۴۳۹۶ ، معلّقا عن داود بن سرحان الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۲۱۴۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۸ ، ذيل ح ۲۵۵۹۶ .

9.في «بخ» : - «بن عثمان» .


الكافي ج10
754

57 ـ بَابُ اسْتِيمَارِ ۱۲ الْبِكْرِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ

۹۶۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَزَوَّجُ ۳ ذَوَاتُ الْابَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ ۴ » . ۵

۹۶۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ» ۶ وَقَالَ : «يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا

1.الاستيمار : طلب الأمر ، و المشاورة ، وكذلك الائتمار والتآمر . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۶۶ (أمر).

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۹۳

3.في «بن» والفقيه : «لا تنكح» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۲۸ : «يدلّ على عدم جواز تزويج البكر مطلقا بدون إذن الأب ، واعترض عليه الشهيد الثاني رحمه الله بأنّه كما يمكن حمل «من» في قوله : من الأبكار ، على البيانيّة فيعمّ الصغيرة والكبيرة ، يمكن حملها على التبعيضيّة فلا يدلّ على موضع النزاع ؛ لأنّ بعض الأبكار من الصغار لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها إجماعا . واُجيب بأنّ حمل «من» على التبعيض بعيد جدّا ، مع أنّ ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلاً ؛ لأنّ الصغيرة الثيّب حكمها كذلك» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۵۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۴۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۴۳۹۰ ، معلّقا عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور . الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح ۹۶۸۹ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۴۳۹۰ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۰۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ ، ح ۵۲۷ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۲۹۴ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۲۱۴۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۷ ، ح ۲۵۶۲۳ .

6.في الاستبصار : + «قال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222128
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي