759
الكافي ج10

فَقَالَ : «الْجَدُّ أَوْلى بِذلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً ۱ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ ، وَيَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَالْجَدِّ ۲ » . ۳

۹۷۰۶.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ۵بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ ۶ : «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلى ابْنِهِ ، وَلاِبْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا» .
فَقُلْتُ : فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا ۷ رَجُلًا ، وَجَدُّهَا رَجُلًا ۸ ؟
فَقَالَ ۹ : «الْجَدُّ أَوْلى بِنِكَاحِهَا» . ۱۰

۹۷۰۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنِّي لَذَاتَ ۱۱ يَوْمٍ ۱۲ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ ۱۳

1.في الفقيه : - «ما لم يكن مضارّا» .

2.في الفقيه : - «ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۵۶۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۴۳۹۲ ، معلّقا عن ابن بكير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۵ ، ح ۲۱۴۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۹ ، ح ۲۵۶۵۰ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

5.في «بخ ، بف ، جت» : «العلاء» .

6.في «بن» : - «قال» .

7.في «بن» : + «أن يزوّجها» .

8.في الوافي : + «آخر» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : «قال» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۵۶۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۵۴۷ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۰۹ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۶ ، ح ۲۱۴۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۹ ، ح ۲۵۶۴۹ .

11.في «بف» والوافي : «ذات» .

12.في «بن» : + «جالس» .

13.في «بخ» والوسائل : «عبد اللّه » . وزياد هذا هو زياد بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عبد المُدان الحارثي . راجع : تاريخ مدينة دمشق ، ج ۱۹ ، ص ۱۵۶ ، الرقم ۲۳۰۷ .


الكافي ج10
758

۹۷۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ : «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَالثَّيِّبِ : «أَمْرُهَا إِلَيْهَا» . ۱

۹۷۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۲ عليه السلام عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا : أَ يَجُوزُ ۳ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ ، أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا ؟
قَالَ : «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا ۴ » . ۵

58 ـ بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَيُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا آخَرَ ۶

۹۷۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ، وَيُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ؟

1.قرب الإسناد ، ص ۳۶۲ ، ذيل ح ۱۲۹۴ ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۲۱۴۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۴ ، ح ۲۵۶۱۵ .

2.في الوافي : + «الرضا» .

3.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «يجوز» بدون همزة الاستفهام .

4.في المرآة : «يدلّ على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۵۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ ، ح ۸۵۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۴۳۹۱ ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ضمن ح ۴۴ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۲۱۴۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۵۶۱۸ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۹۵

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 198606
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي