۹۷۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ : «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَالثَّيِّبِ : «أَمْرُهَا إِلَيْهَا» . ۱
۹۷۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۲ عليه السلام عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا : أَ يَجُوزُ ۳ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ ، أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا ؟
قَالَ : «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا ۴ » . ۵
58 ـ بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَيُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا آخَرَ ۶
۹۷۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ، وَيُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ؟
1.قرب الإسناد ، ص ۳۶۲ ، ذيل ح ۱۲۹۴ ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۲۱۴۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۴ ، ح ۲۵۶۱۵ .
2.في الوافي : + «الرضا» .
3.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «يجوز» بدون همزة الاستفهام .
4.في المرآة : «يدلّ على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۵۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ ، ح ۸۵۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۴۳۹۱ ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ضمن ح ۴۴ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۲۱۴۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۵۶۱۸ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۹۵