763
الكافي ج10

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ ، زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ ، وَزَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرى ؟
1 قَالَ : «الْأَوَّلُ بِهَا 2 أَوْلى 3 إِلَا أَنْ يَكُونَ الْاخَرُ 4 قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا 5 فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَنِكَاحُهُ جَائِزٌ 6 » . 7

۹۷۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ وَابْنَةً ، وَالْبِنْتُ صَغِيرَةٌ ۸ ، فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ الْوَصِيُّ ، فَزَوَّجَ الاِبْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو الاِبْنِ الْمُزَوَّجِ ، فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْاخَرُ : أَخِي لَمْ يُزَوِّجْ ابْنَهُ ، فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ ، فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ : أَيُّ الزَّوْجَيْنِ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۹۷

2.في «بخ» : - «بها» .

3.في الاستبصار : «أولى بها» .

4.في الوافي والتهذيب : «الأخير» .

5.في «ن ، بن ، جد» والوسائل والاستبصار : - «فإن دخل بها» .

6.في الوافي : «حمله في الاستبصار على ما إذا ردّت أمرها إلى أخويها وعقد جميعا في حالة واحدة . ولا يخفى أنّ ذكر الأوّل والأخير ينافي هذا التأويل» . وفي المرآة : «قال في النافع : إذا زوّجها الأخوان برجلين ، فإن تبرّعا اختارت أيّهما شاء ، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، وإن اتّفقا بطلا ، وقيل : العقد للأكبر . وقال السيّد في شرحه : يتحقّق اتّفاق العقدين باقترانهما في القبول ، والقول بصحّة العقد للشيخ وأتباعه ؛ لرواية بيّاع الأسفاط ، والرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب . ويمكن حملها على ما إذا كانا فضوليّين وكان معنى قوله : الأوّل أحقّ بها ، أنّه يستحبّ لها إجازة عقد الأكبر الذي هو الأوّل إلّا أن يكون الأخير دخل بها ؛ فإنّ الدخول إجازة العقد» . وراجع : المختصر النافع ، ص ۱۷۴ ؛ نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۹۲ .

7.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۹ ، ح ۸۵۸ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۵۵۳ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۹ ، ح ۲۱۴۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۱ ، ح ۲۵۶۳۰ .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «والبنت والابنة صغيرة» . وفي الوافي : «بنتا والبنت» . وفي التهذيب : «و ابنة والابنة صغيرة» .


الكافي ج10
762

أَنْ يَرُدَّهُ ۱ » . ۲

59 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

۹۷۱۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ، ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذلِكَ رَجُلًا ۳ ـ وَخَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ ـ فَدُخِلَ بِهَا ، فَحَبِلَتْ ۴ ، فَاحْتَكَمَا ۵ فِيهَا ، فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ ، فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ ۶ جَمِيعاً ۷ ، وَمَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ۸ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ ۹ » .

9712.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً 10 ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ

1.في الوافي : «يعني ليس الذي وقع من الأب ومضى مثل الذي لم يقع بعد من الجدّ ؛ فإنّ هوى الجدّ في الثاني مقدّم على هوى الأب ، بخلاف الأوّل» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۵۶۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۷ ، ح ۲۱۴۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۱ ، ح ۲۵۶۵۴ .

3.في «بف» : «رجلاً ذلك» . وفي التهذيب والاستبصار : - «رجلاً» .

4.في «بخ ، بف» : «فحملت» .

5.في الوافي والتهذيب : «فاحتقّا» . والحقاق : الخصام . وفي الاستبصار : «فاختلفا» .

6.في «بف» : «صداقين» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : الصداقين جميعا ، الثاني للوطي شبهة» .

8.في «بف» : «أن يدخلها» بدل «يدخل بها» .

9.في الوافي : «في الاستبصار حمله على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها ؛ إذ لا ولاية لغير الأب والجدّ ، وإنّما اُلحق الولد لأبيه للشبهة» .

10.في التهذيب والاستبصار : - «ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا»

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194554
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي