62 ـ بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ ۱ فِيهِ
۹۷۱۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُدْخَلُ ۲ بِالْجَارِيَةِ حَتّى يَأْتِيَ ۳ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ ۴ » . ۵
۹۷۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۶مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۷ : «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتّى يَأْتِيَ ۸ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ» . ۹
9718.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ،
1.في «بح» : «في المرأة» .
2.في «بح» : «لا تدخل» . وفي «جت» بالتاء والياء .
3.في «م ، جد» : «حتّى تأتي» .
4.في الوافي : «لعلّ الترديد لاختلافهنّ في كبر الجثّة وصغرها وقوّة البنية وضعفها» . وفي المرآة : «لعلّ الترديد لأنّ كثيرا من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۵۶۶ ؛ و ص ۴۵۱ ، ح ۱۸۰۵ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۵۵ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۵۷ ، ح ۲۲۱۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۲ ، ح ۲۵۱۴۵ .
6.في السند تحويل ، وما ورد في الوسائل من «عن» بدل «و» سهو .
7.. في «بخ ، بف» : «قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام » بدل «عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال» . وفي «جت» : + «لي» .
8.في «ن» : «تأتي» .
9.النوادر للأشعري ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۵۶ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۵۷ ، ح ۲۲۱۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۵۱۴۲ .