771
الكافي ج10

وَقَالَ : «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، فَذلِكَ ۱ إِلى أَبِيهِ ۲ ، وَإِذَا زَوَّجَ الاِبْنَةَ جَازَ» . ۳

۹۷۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ لاِبْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ۴ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلاِبْنِ مَالٌ ، فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ۵ ، ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ» . ۶

۹۷۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَزَوَّجَ ۷ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ ، وَفَرَضَ الصَّدَاقَ ، ثُمَّ مَاتَ : مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ ؟ مِنْ جُمْلَةِ ۸ الْمَالِ ، أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا ۹ ؟
قَالَ : «مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْن» . ۱۰

1.في «بن» والوسائل : «فذاك» .

2.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «ابنه» . وفي «بن ، جد» الموردين معا . وقرأه في الوافي : «إلى ابنه» وقال : «يعني بالابن والابنة الكبيرين . وفي بعض النسخ : فذلك إلى أبيه بالياء ، وهو تصحيف» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۵۵۹ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۳۵ ، ح ۳۴۹ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : «فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۲۱۴۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۷۱۰۵ ؛ وفيه ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۷ ، ح ۲۵۶۲۱ ، من قوله : «إذا زوّج الرجل ابنه» .

4.في النوادر للأشعري : + «إلّا أن يكون الأب ضمن المهر» .

5.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب والنوادر للأشعري : «للمهر» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۵۵۸ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۵۲ ، بسنده عن عبد اللّه بن بكير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۱۴۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۷۱۰۴ .

7.في «بف» : «فتزوّج» .

8.في التهذيب ، ح ۱۴۹۳ : «جميع» .

9.في «بح» : «جهتهما» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۵۵۷ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ج ۹ ، ص ۱۶۹ ، ح ۶۸۷ ، بسنده عن العلاء ؛ وفيه أيضا ، ج ۷ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۴۹۳ ، بسنده عن علاء القلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۵۴ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۱۴۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۷۱۰۶ .


الكافي ج10
770

۹۷۲۳.وَعَنْهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ۱الْهِلَالِيِّ ، قَالَ :۲سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيُزَوِّجُ ۳ ابْنَهُ ابْنَتَهَا ؟
فَقَالَ ۴ : «إِنْ كَانَتِ الاِبْنَةُ لَهَا ۵ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ ۶ » . ۷

64 ـ بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ

۹۷۲۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۸، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ» .
قُلْتُ : يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : عَلى مَنِ الصَّدَاقُ ؟
قَالَ : «عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ ، وَإِنْ ۹ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ ، إِلَا أَنْ لَا يَكُونَ ۱۰ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ ۱۱ » .

1.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «الجهيم» . والمذكور في كتب الرجال ، هو زيد بن الجهم الهلالي . راجع : رجال البرقي ، ص ۳۲ ؛ رجال الطوسي ، ص ۲۰۶ ، الرقم ۲۶۵۹ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۰۰

3.في الفقيه : «ولها ابنة من غيره أ يزوّج» بدل «ويزوّج» .

4.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه : «قال» .

5.في الفقيه : «إن كانت من زوج» .

6.في الفقيه : + «وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها ، فلا» .

7.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۰ ، ح ۴۴۹۰ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۲ ، ح ۱۸۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۴ ، ح ۶۳۴ ، معلّقا عن زيد بن الجهم الهلالي الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۰ ، ح ۲۱۰۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۷۴ ، ح ۲۶۱۳۱ .

8.في التهذيب : - «بن عثمان» .

9.في «بخ ، بف» والوافي والنوادر للأشعري : «فإن» .

10.في «بح» والمرآة : «إلّا أن يكون» .

11.في النوادر للأشعري : «فعلى الأب ضمن أو لم يضمن» بدل «فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194577
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي