773
الكافي ج10

قَالَ : «لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا ۱ أَدْرَكَتْ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ ؟
قَالَ : «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ ۲ ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ ۳ » . ۴

65 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً وَيَهْوى أَبَوَاهُ غَيْرَهَا

۹۷۲۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۶ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ ۷ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا ۸ غَيْرَهَا .
قَالَ : «تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ ، وَدَعِ الَّتِي ۹ يَهْوى ۱۰ أَبَوَاكَ ۱۱ » . ۱۲

1.في «ن» : «إن» .

2.في «ن ، بح» : «أبيها» .

3.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۱ : «بمضمونه أفتى الأصحاب إلّا ما ورد فيه من تنصيف المهر ؛ فإنّ المشهور بين المتأخّرين عدمه ، وقد وردت به روايات اُخر ، وأفتى به جماعة من الأصحاب . وربّما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول . وهو بعيد» .

4.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغلام والجارية يزوّجان وهما غير مدركين ، ح ۱۳۴۸۴ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۵۵۵ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ج ۹ ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۳۶۶ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲۱۴۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۲۱۹ ، ح ۳۲۸۶۲ ؛ وفيه ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۶ ، ح ۲۷۲۰۳ ، إلى قوله : «ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر».

5.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : - «بن سماعة» .

6.في «بف» والتهذيب : - «له» .

7.في «بخ» : - «أن» .

8.في الوسائل : + «أن يزوّجاني» .

9.في «م ، بح ، بن ، جت ، جد» : «الذي» .

10.في التهذيب : «هوى» .

11.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۳ : «يدلّ على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح ، بل على عدم استحبابها أيضا ، ولعلّه محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۵۶۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۱ ، ح ۲۱۴۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۲ ، ح ۲۵۶۵۸ .


الكافي ج10
772

۹۷۲۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا ۲ وَلِيَّانِ لَهُمَا ۳ ، وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ ؟
فَقَالَ : «النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ ۴ الْخِيَارُ ، وَإِنْ ۵ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلَا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْاخَرِ ؟
قَالَ : «يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ ، وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَ تَرِثُهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يُعْزَلُ ۶ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ ۷ ، فَتَحْلِفَ ۸ بِاللّهِ مَا دَعَاهَا ۹ إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَا رِضَاهَا ۱۰ بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ ۱۱ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَنِصْفُ الْمَهْرِ» .
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ ۱۲ أَدْرَكَتْ ، أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ ۱۳ ؟

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۰۱

2.في «بن» : «يزوّجهما» .

3.في الوسائل ، ح ۲۷۲۰۳ : + «يعني غير الأب» .

4.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «على» .

5.في الكافي ، ح ۱۳۴۸۴ : «فإن» .

6.في «م ، ن ، جد» وحاشية «بن» : «فعزل» .

7.في «جد» بالتاء والياء معا .

8.في الكافي ، ح ۱۳۴۸۴ والتهذيب ، ج ۹ : «وتحلف» .

9.في الكافي ، ح ۱۳۴۸۴ : «ما ادّعاها» .

10.في الوسائل ، ح ۲۷۲۰۳ : «الرضا» .

11.في «جد» : «لم» .

12.في «جت» : «ولم يكن» .

13.في التهذيب ، ج ۹ : - «المدرك» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194570
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي