قَالَ : «لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا ۱ أَدْرَكَتْ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ ؟
قَالَ : «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ ۲ ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ ۳ » . ۴
65 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً وَيَهْوى أَبَوَاهُ غَيْرَهَا
۹۷۲۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۶ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ ۷ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا ۸ غَيْرَهَا .
قَالَ : «تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ ، وَدَعِ الَّتِي ۹ يَهْوى ۱۰ أَبَوَاكَ ۱۱ » . ۱۲
1.في «ن» : «إن» .
2.في «ن ، بح» : «أبيها» .
3.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۱ : «بمضمونه أفتى الأصحاب إلّا ما ورد فيه من تنصيف المهر ؛ فإنّ المشهور بين المتأخّرين عدمه ، وقد وردت به روايات اُخر ، وأفتى به جماعة من الأصحاب . وربّما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول . وهو بعيد» .
4.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغلام والجارية يزوّجان وهما غير مدركين ، ح ۱۳۴۸۴ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۵۵۵ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ج ۹ ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۳۶۶ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲۱۴۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۲۱۹ ، ح ۳۲۸۶۲ ؛ وفيه ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۶ ، ح ۲۷۲۰۳ ، إلى قوله : «ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر».
5.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : - «بن سماعة» .
6.في «بف» والتهذيب : - «له» .
7.في «بخ» : - «أن» .
8.في الوسائل : + «أن يزوّجاني» .
9.في «م ، بح ، بن ، جت ، جد» : «الذي» .
10.في التهذيب : «هوى» .
11.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۳ : «يدلّ على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح ، بل على عدم استحبابها أيضا ، ولعلّه محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما» .
12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۵۶۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۱ ، ح ۲۱۴۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۲ ، ح ۲۵۶۵۸ .