سَبِيلٌ ، وَذلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ ، فَقَضى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ ، وَأَحْبَطَ ۱ شَرْطَهُمْ . ۲
۹۷۳۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ۳ ، وَيَشْتَرِطُ لَهَا ۴ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : «يَفِي لَهَا بِذلِكَ» أَوْ قَالَ : «يَلْزَمُهُ ذلِكَ ۵ » . ۶
۹۷۳۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۷، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ۸ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ ۹ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ ۱۰ ؟
1.في «بف ، جد» والوافي : «وحبط» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۴۹۸ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۰ ، ح ۲۱۶۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۲۷۰۵۲ .
3.في التهذيب : «امرأة» .
4.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «لها» .
5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۳ : «المشهور بين الأصحاب أنّه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخّرين إلى بطلان الشرط ، وحملوا الخبر على الاستحباب . واختلفوا أنّه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد ، أم لا ؟» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۵۰۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۱ ، ح ۲۱۶۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲۱ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۷۱۲۶ .
7.في «بخ ، بف ، بن» وحاشية «م ، جد» والوسائل : + «الوشّاء» .
8.في الوسائل : «عن الرجل يتزوّج» .
9.في الوسائل : «ويشترط» .
10.في التهذيب : - «كلّ شهر» .