775
الكافي ج10

سَبِيلٌ ، وَذلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ ، فَقَضى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ ، وَأَحْبَطَ ۱ شَرْطَهُمْ . ۲

۹۷۳۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ۳ ، وَيَشْتَرِطُ لَهَا ۴ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : «يَفِي لَهَا بِذلِكَ» أَوْ قَالَ : «يَلْزَمُهُ ذلِكَ ۵ » . ۶

۹۷۳۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۷، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ۸ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ ۹ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ ۱۰ ؟

1.في «بف ، جد» والوافي : «وحبط» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۴۹۸ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۰ ، ح ۲۱۶۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۲۷۰۵۲ .

3.في التهذيب : «امرأة» .

4.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «لها» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۳ : «المشهور بين الأصحاب أنّه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخّرين إلى بطلان الشرط ، وحملوا الخبر على الاستحباب . واختلفوا أنّه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد ، أم لا ؟» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۵۰۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۱ ، ح ۲۱۶۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲۱ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۷۱۲۶ .

7.في «بخ ، بف ، بن» وحاشية «م ، جد» والوسائل : + «الوشّاء» .

8.في الوسائل : «عن الرجل يتزوّج» .

9.في الوسائل : «ويشترط» .

10.في التهذيب : - «كلّ شهر» .


الكافي ج10
774

۹۷۲۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۱ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ۲ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ ؟
قَالَ : «النِّكَاحُ جَائِزٌ ، إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ ، فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ» . ۳

66 ـ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

۹۷۳۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ۴أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۵ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الْأَجَلِ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۰۱

2.في «م ، بخ ، بف ، جد» : «أنّه سأله رجل» . وفي «بن» والوافي والوسائل : «أنّه سأله عن رجل» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۵۶۹ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۲۳ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۱ ، ح ۲۱۴۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۰ ، ح ۲۵۶۲۹ .

4.هكذا في «بخ ، بف» وحاشية «بن» وظاهر الوافي . وفي «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع : «عن» بدل «و» . وفي الوسائل : - «ابن أبي نجران و» . و توسّط في كثير من الأسناد [أحمد بن محمّد] بن أبي نصر و [عبد الرحمن] بن أبي نجران بين سهل بن زياد وعاصم بن حميد ، وقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد ، كما أنّه روى سهل بن زياد عن [أحمد بن محمّد] بن أبي نصر في ما لا يُحصى كثرةً من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۳۴۵ ، الرقم ۵۴۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۶۱۱ ؛ ج ۸ ، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶ ، ص ۵۰۳ ـ ۵۰۷ ؛ ج ۹ ، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱ ؛ ج ۲۲ ، ص ۳۳۵ ـ ۳۳۷ و ص ۳۴۶ . فعليه الظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، من عطف أحمد بن محمّد بن أبي نصر على ابن أبي نجران . يؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۴۹۸ بسنده عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس .

5.في التهذيب : + «قال : قضى عليّ عليه السلام » .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222248
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي