777
الكافي ج10

يُطَلِّقَهَا ، فَصَالَحَتْهُ ۱ مِنْ حَقِّهَا عَلى شَيْءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا ۲ ، فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ» . ۳

۹۷۳۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۴، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ۵بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : أُعْتِقُكَ ۶ عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي ۷ ، فَإِنْ ۸ تَزَوَّجْتَ ۹ أَوْ تَسَرَّيْتَ ۱۰ عَلَيْهَا ۱۱ ، فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ عَلى ذلِكَ ۱۲ ، وَتَسَرّى ۱۳ أَوْ

1.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والتهذيب وتفسير العيّاشي : «فصالحت» .

2.في «م ، ن ، جد» وحاشية «جت» : «أو قسمها» . وفي تفسير العيّاشي : «قسمتها أو بعضها» بدل «نفقتها أو بعضها» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۵۰۵ ، بسنده عن عليّ بن الحكم . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ، ح ۲۸۳ ، عن زرارة الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۳ ، ح ۲۱۶۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۲۷۲۵۲ ؛ وفيه ، ص ۲۹۸ ، ح ۲۷۱۲۴ ، إلى قوله : «فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة» .

4.. في «م ، بف ، بن ، جد» : - «بن يحيى» .

5.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والكافي ، ح ۱۱۱۵۱ والتهذيب ج ۸ . وفي المطبوع : «علاء» .

6.في «بن ، جد» وحاشية «م» والكافي ، ح ۱۱۱۵۱ والتهذيب ، ج ۷ : «أعتقتك» .

7.في التهذيب ، ج ۷ : «أمتي» .

8.في «م ، بح ، جت» : «وإن» .

9.في الوافي ، ج ۱۰ والوسائل والكافي ، ح ۱۱۱۵۱ والتهذيب ، ج ۸ : + «عليها» .

10.في الوافي ، ج ۲۲ : «وتسرّيت» و «تسرّيت» أي أخذت سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتا ، و هي فعليّة منسوبة إلى السِرِّ ، وهو النكاح والجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيرا ما يسرّها ويسترها عن حُرّته ، فالضمّ على غير القياس فرقا بينها وبين الحرّة إذا نكحت سِرّا ؛ فإنّه يقال لها : سِرِّيَّة على القياس ، أو منسوبة إلى السُرِّ بمعنى السرور ؛ لأنّ مالكها يسرّ بها ، فهو على القياس . وأصل «تسرّيت» : تسرّرت من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياء ، كما قالوا : تقضّى ، من تقضّض . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۷۵ (سرا) ؛ وج ۲ ، ص ۶۸۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۷۴ (سرر) .

11.في الوافي ، ج ۱۰ والوسائل والكافي ، ح ۱۱۱۵۱ : - «عليها» .

12.في الوافي ، ج ۱۰ والوسائل ، ح ۲۹۰۲۸ والكافي ، ح ۱۱۱۵۱ : + «وزوّجه» .

13.في الوافي ، ج ۱۰ والوسائل ، ح ۲۹۰۲۸ والكافي ، ح ۱۱۱۵۱ والتهذيب ، ج ۷ : «فتسرّى» . وفي التهذيب ، ج ۸ : «فيتسرّى» .


الكافي ج10
776

قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۱ » . ۲

۹۷۳۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۳سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْنَّهَارِيَّةِ ۴ يَشْتَرِطُ ۵ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَكُلَّ ۶ جُمْعَةٍ ۷ يَوْماً ، وَمِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَكَذَا ؟
قَالَ : «لَيْسَ ذلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ ، وَلكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً ، أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ

1.في المرآة : «يدلّ على جواز اشتراط تلك القسمة والإنفاق بالمعروف ، وينافيه ظاهر الخبر الآتي . ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد ، أو على أنّه يشترط ما هو من لوازم العقد أن يأتيها إذا شاء ، أي لا تمنع الوطي متى شاء الزوج ، ويشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف . ويمكن حمل الخبر الآتي أيضا على الكراهة ؛ لأنّه إذا جاز الصلح على إسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد ، أو على التقيّة ، لأنّ المنع مذهب أكثر العامّة . وأمّا حمل هذا الخبر على أنّ المراد : لا بأس بالعقد ، فلا ينافي بطلان الشرط ، فلا يخفى بعده» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۵۰۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۳ ، ح ۲۱۶۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۸ ، ح ۲۷۱۲۵ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۰۳

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع والمرآة : «المهاريّة» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : عن النهاريّة ، أي التي تزار نهارا» . و قال في المرآة : «قال الفاضل الإسترآبادي : تفسيرالمهاريّة ، وملخّصه أنّ الرجل يخاف من امرأته فيتزوّج امرأة اُخرى سرّا عنها ويشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلاً . وملخّص جوابه عليه السلام أنّ أصل العقد صحيح والشرط باطل ، وأنّه بعد تمام صيغة النكاح تستحقّ المرأة القسمة وغيرها على الزوج ، فبعد أن استحقّت ذلك لها إسقاط بعضها بصلح وغيره» . وفي هامش الكافي المطبوع عن فضل اللّه : «المهيرة على وزن فعيلة ـ كما في الصحاح ـ بمعنى مفعولة : بنت حرّة تنكح بمهر . والجمع : مهيرات والمهاري . ومهرة بن حيدان : أبو قبيلة . وفي بعض النسخ : النهاريّة ، وكأنّه تصحيف ، ويحتمل أن يصحّح ويكون المراد بها التي يتعيّن الإتيان عليها في النهار» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۸۲۱ (مهر) .

5.في «م» : «ليشترط» .

6.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جت» والتهذيب : «أو كلّ» . وفي «بف ، جد» : - «كلّ» .

7.في تفسير العيّاشي : «نهارا أو من كلّ جمعة أو شهر» بدل «كلّ شهر وكلّ جمعة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222895
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي