779
الكافي ج10

الْحَقَّ ، اذْهَبْ وَتَزَوَّجْ ۱ وَتَسَرَّ ۲ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ عَلَيْكَ ۳ وَلَا عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ ذلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْءٍ» .
فَجَاءَ فَتَسَرّى ۴ ، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَوْلَادٌ ۵ . ۶

1.في «بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فتزوّج» .

2.في «م» : «فتسرّ» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «عليك شيء» .

4.في الوافي : «وتسرّى» .

5.في المرآة : «يدلّ على فساد تلك الشروط وعدم بطلان العقد بها» . ونقله في الوافي عن الفقيه أيضا على تفاوت في ألفاظه ، و عبارة الفقيه هكذا : «إنّ ضريسا كانت تحته ابنة حمران ، فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ، ولا يتسرّى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت هي أن لا تتزوّج بعده ، وجعلا عليهما من الحجّ والهدي والنذور وكلّ مال لهما يملكانه في المساكين وكلّ مملوك لهما حرّا إن لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ثمّ إنّه أتى أبا عبد اللّه عليه السلام فذكر له ذلك فقال : «إنّ لابنة حمران حقّا ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحقّ ، اذهب فتزوّج وتسرّ ؛ فإنّ ذلك ليس بشيء» ، فجاء بعد ذلك فتسرّى فولد له بعد ذلك أولاد» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «وأقول : ظاهر عبارة الروايتين مع أنّهما لخبر واحد لا يدلّ على وقوع الشرط ضمن عقد النكاح ، بل كان مقاولة بين الزوجين بعد العقد ، ولذلك أكّداه بالحلف على العتق والنذر وما ليس مشروعا في مذهبنا ، وظاهر أنّ مثل هذه المقاولة لا يجب الوفاء بها ، وفي الشرائع : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، مثل : أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى ، بطل الشرط وصحّ العقد والمهر ، و كذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلّمه كان العقد باطلاً ، لزم العقد والمهر وبطل الشرط . وقال في المسالك : لا إشكال في فساد الشرط ، إنّما الكلام في صحّة العقد ، فظاهرهم الاتّفاق على صحّة العقد . انتهى . وقال السبزواري في الكفاية بعد نقل الاتّفاق في المسالك : لكنّ العلّامة في المختلف حكى عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : إن كان الشرط يعود بفساد العقد ، مثل أن يشترط الزوجة عليها أن لا يطأها ؛ فإنّ النكاح باطل ؛ لأنّه شرط يمنع المقصود بالعقد ، ثمّ قال : والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد والشرط معا ، وما ذكره متّجه لبطلان الشرط وعدم الرضا بدونه . ثمّ نقل السبزواري رواية محمّد بن قيس وقال : والوجه الوقوف على مورد الرواية في الحكم بالصحّة والقول ببطلان العقد في غيره ، وفي المسألة وجه بصحّة العقد دون المهر ، ثمّ ضعّف هذا الاحتمال . أقول : أمّا رواية محمّد بن قيس فيحتمل أن يكون ما صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام حكما كلّيّا في هذه المسألة ويطلق عليه القضاء في الأخبار كثيرا ، ولا يدلّ على صحّة العقد مع فساد الشرط في مورده أيضا ، نعم لو كان حكما في مورد خاصّ بأن يكون قوله عليه السلام : «إنّ بيد الرجل بضع امرأته» ، أي بيد هذا الرجل الذي شرط فاسدا في عقده بضع امرأته ، لكان دالّاً على صحّة العقد مع فساد الشرط ، ولكنّا نقول : «إنّ بيد الرجل بضع امرأته» حكم كلّي في جنس الرجل ، وهذا تمهيد لبطلان الشرط ، أي لمّا كان في الشريعة بضع الامرأة باختيار الرجل لا يمكن التفريق وفسخ النكاح إلّا بالطلاق باختيار الزوج ، ولا يمكن أن ينفسخ العقد بنفسه من غير أن يطلّق الرجل مختارا ، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط ؛ لكونه متضمّنا لقطع عصمة النكاح من غير اختيار الرجل فيه ، ولم يذكر في الحديث بطلان العقد ولا صحّته . وبالجملة فقول السبزواري في بطلان العقد بفساد الشرط قويّ جدّا ، وليس في الأخبار ما يدلّ على خلافه ، والاتّفاق المنقول عن المسالك موهون بمخالفة الشيخ في المبسوط والعلّامة في المختلف في الجملة ، إلّا أن يقال بصحّة العقد ، نظير صحّة عقد الفضولي بمعنى كونه مراعى بالإجازة ، وهذا ممّا لا مضايقة فيه ، دون ما إذا تعاسرا وادّعى المشروط له أنّي ما رضيت بهذا النكاح إلّا لهذا الشرط ، فإذا لم يحصل فلا أرضى بالنكاح ، نعم إن رضيا واستمرّا على النكاح جاز وصحّ» . وراجع : المبسوط ، ج ۴ ، ص ۳۰۳ و ۳۰۴ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۵۵۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۵۰ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۸ ، ص ۲۴۵ ؛ كفاية الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۸ ، ح ۴۴۸۴ ، معلّقا عن موسى بن بكر . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۵۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ ، ح ۸۳۳ ، بسند آخر عن زرارة ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۴ ، ح ۲۱۶۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۲۷۰۷۹ .


الكافي ج10
778

تَزَوَّجَ ۱ ، قَالَ ۲ : «عَلَيْهِ شَرْطُهُ ۳ » . ۴

۹۷۳۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ ۵ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ ۶ ، فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرّى ۷ أَبَداً ۸ فِي حَيَاتِهَا وَلَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ ۹ ، وَجَعَلَا ۱۰ عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ وَالْبُدْنِ ۱۱ ، وَكُلَّ مَالِهِمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتى أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ .
فَقَالَ : «إِنَّ لِابْنَةِ ۱۲ حُمْرَانَ لَحَقّاً ، وَلَنْ يَحْمِلَنَا ذلِكَ عَلى ۱۳ أَنْ ۱۴ لَا نَقُولَ لَكَ

1.في الوافي ، ج ۲۲ : «وتزوّج» . وفي التهذيب ، ج ۸ : «أو يتزوّج» .

2.في الكافي ، ح ۱۱۱۵۱ : + «لمولاه» .

3.في الوافي ، ج ۱۰ والتهذيب ، ج ۸ : «عليه مائة دينار» . وفي الكافي ، ح ۱۱۱۵۱ : + «الأوّل» .

4.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الشرط في العتق ، ح ۱۱۱۵۱ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۲ ، ح ۷۹۶ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۴۹۹ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۴۴۶ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ح ۳۴۴۷ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام . وراجع : الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الشرط في العتق ، ح ۱۱۱۵۰ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۹۵ ، ح ۱۰۱۶۱ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۵۴۶ ، ح ۲۱۶۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۷۱۱۹ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۲۷ ، ح ۲۹۰۲۸ .

5.في «بن» والوافي : «كان» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : + «بن أعين» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه . وفي المطبوع والوافي : «وأن لا يتسرّى» .

8.في «بخ» : - «أبدا» . وفي التهذيب والاستبصار : - «وأن لا يتسرّى أبدا» .

9.في الوسائل : + «أبدا» .

10.في «م ، ن ، جت ، جد» : «وجعل» .

11.في الفقيه والاستبصار : «الحجّ والهدي والنذور» . وفي التهذيب : «الحجّ والعمرة والهدي والنذور» كلاهما بدل «الهدي والحجّ والبدن» . و«البُدْن» : جمع البَدَنَة ، وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۴۹ (بدن) .

12.في «بخ» وحاشية «جت» والتهذيب والاستبصار : «لأبيها» .

13.في الوافي : - «على» .

14.في «م ، ن ، جد» : «أنّا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222904
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي