عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ 1 : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ 2 ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ 3 : حَتّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ ؟
قَالَ : «إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ 4 فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ 5 أَيَّامٍ ، وَإِلَا فَلَا بَيْعَ لَهُ 6 » . 7
۸۷۸۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَأَوْجَبَهُ ۸ ، غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ ۹ ، قَالَ ۱۰۱۱ : آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ : مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ ۱۲ ؟
1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والفقيه : + «له» .
2.في «بف» : «متاعا» .
3.في «بح» والتهذيب ، ح ۸۸ : «ويقول» .
4.في الفقيه والتهذيب ، ح ۸۸ والاستبصار ، ح ۲۵۸ : - «بثمنه» .
5.في «بخ ، بف» : «الثلاثة» .
6.في الوافي : «هذا الحكم مختصّ بغير الجواري ؛ فإنّ المدّة فيها شهر ، كما يأتي» . وفي المرآة : «ظاهره بطلان البيع» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱ ، ح ۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۷ ، ح ۲۵۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ ، ح ۳۷۶۶ ، معلّقا عن جميل . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۸ ، ح ۲۶۰ ، بسند آخر عن عبد صالح عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۸ ، ح ۲۵۹ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۷۷۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱ ، ذيل ح ۲۳۰۵۰ .
8.في «ط» : «فأوجبه» . وفي «ى ، بخ ، بف ، جن» والوافي : + «له» .
9.في «بف» : - «لم يقبضه» .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۲
11.في «ط ، بخ» والوافي والتهذيب ، ح ۱۰۰۳ : «وقال» .
12.في «ط» : «تكون» .