79
الكافي ج10

قَالَ : «مِنْ مَالِ ۱ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ ۲ فِي بَيْتِهِ حَتّى يُقَبِّضَ ۳ الْمَتَاعَ ۴ ، وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ ۵ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ ۶ » . ۷

۸۷۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «عُهْدَةُ الْبَيْعِ ۸ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ ۹ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ نَحْوُ هذَا ۱۰ ، وَعُهْدَتُهُ ۱۱ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ ، فَمَا ۱۲ بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۱۳

1.في «ط» : - «مال» .

2.في «ط» : - «هو» .

3.يجوز فيه المجرّد والمزيد من التفعيل .

4.في «ط» : «الثمن» .

5.في حاشية «بف» : «والمبتاع» . وفي «بف» : + «الذي هو» .

6.في المرآة : «يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصّه الشهيد الثاني رحمه الله بما إذا كان التلف من اللّه تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه . انتهى . وفي بعض ما ذكره إشكال» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۲۱۷ .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱ ، ح ۸۹ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۲۳۰ ، ح ۱۰۰۳ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۰ ، ح ۱۷۷۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۳ ، ح ۲۳۰۵۶ .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : عهدة البيع ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيّام ؛ ليلاحظ فيها ويطّلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقا ، أو البرص ونحوهما . وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة ؛ فإنّه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما . انتهى . وأقول : لعلّ الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة ، فلا ينافي في جواز الردّ بتلك العيوب بعدها أيضا» .

9.في «بخ ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح ۲۳۰۲۹ : «حبل» . وقال الخليل : «الخبل : فساد في القوائم حتّى لا يدري كيف يمشي» . وقال ابن الأثير : «الخبل ـ بسكون الباء ـ : فساد الأعضاء» . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۴۶۰ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۸ (خبل) .

10.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «هذه» .

11.في الوسائل ، ح ۲۳۲۳۳ : + «يعني الرقيق» .

12.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : + «كان» .

13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵ ، ح ۱۰۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ... ، ح ۸۹۷۶ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۰ ، ح ۱۷۷۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۲ ، ح ۲۳۰۲۹ ؛ وفيه ، ص ۹۹ ، ح ۲۳۲۳۳ ، من قوله : «وعهدته السنة» .


الكافي ج10
78

عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ 1 : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ 2 ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ 3 : حَتّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ ؟
قَالَ : «إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ 4 فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ 5 أَيَّامٍ ، وَإِلَا فَلَا بَيْعَ لَهُ 6 » . 7

۸۷۸۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَأَوْجَبَهُ ۸ ، غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ ۹ ، قَالَ ۱۰۱۱ : آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ : مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ ۱۲ ؟

1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والفقيه : + «له» .

2.في «بف» : «متاعا» .

3.في «بح» والتهذيب ، ح ۸۸ : «ويقول» .

4.في الفقيه والتهذيب ، ح ۸۸ والاستبصار ، ح ۲۵۸ : - «بثمنه» .

5.في «بخ ، بف» : «الثلاثة» .

6.في الوافي : «هذا الحكم مختصّ بغير الجواري ؛ فإنّ المدّة فيها شهر ، كما يأتي» . وفي المرآة : «ظاهره بطلان البيع» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱ ، ح ۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۷ ، ح ۲۵۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ ، ح ۳۷۶۶ ، معلّقا عن جميل . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۸ ، ح ۲۶۰ ، بسند آخر عن عبد صالح عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۸ ، ح ۲۵۹ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۷۷۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱ ، ذيل ح ۲۳۰۵۰ .

8.في «ط» : «فأوجبه» . وفي «ى ، بخ ، بف ، جن» والوافي : + «له» .

9.في «بف» : - «لم يقبضه» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۲

11.في «ط ، بخ» والوافي والتهذيب ، ح ۱۰۰۳ : «وقال» .

12.في «ط» : «تكون» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228012
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي