781
الكافي ج10

فَقَالَ : «خَالَفَ ۱ السُّنَّةَ ، وَوَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ ۲ » وَقَضى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ ، وَأَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ ، وَتِلْكَ السُّنَّةُ . ۳

۹۷۳۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۴، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ۵، قَالَ :۶قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام ـ وَأَنَا قَائِمٌ ـ : جَعَلَنِيَ اللّهُ فِدَاكَ ، إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا ، وَقَالَتِ ۷ الْمَرْأَةُ : لَا وَاللّهِ ، لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتّى تَجْعَلَ ۸ اللّهَ لِي عَلَيْكَ أَلَا تُطَلِّقَنِي ، وَلَا تَزَوَّجَ عَلَيَّ .
قَالَ : «وَفَعَلَ ۹ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللّهُ فِدَاكَ ، قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعَ ۱۰ ، وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ ۱۱ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ۱۲ ؟» .
ثُمَّ قَالَ لَهُ ۱۳ : «أَمَّا الْانَ ، فَقُلْ لَهُ : فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ ۱۴ شُرُوطِهِمْ» .

1.في «بن» : «خالفا» .

2.في «بف» : «له» .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۵ ، ح ۴۴۷۵ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۴۹۷ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۷ ، ح ۲۱۶۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۸ ، ح ۲۸۱۲۲ .

4.. في «بح ، بخ ، بف ، بن، جت» : - «بن يحيى» .

5.هكذا في «ن ، بخ ، جت» وظاهر الوافي . وفي «م ، بن» : «منصور برزج» . وفي «بح» : «منصور بزيع» . وفي جد : «منصورة بززج» . وفي «بف» وحاشية «ن» والمطبوع : «منصور بن بزرج» . ومنصور هذا ، هو منصور بن يونس يلقّب بزرج ، روى كتابه محمّد بن إسماعيل بن بزيع . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۱۲ ، الرقم ۱۱۰۰ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۵۹ ، الرقم ۷۳۱ ؛ رجال الطوسي ، ص ۳۰۶ ، الرقم ۴۵۱۰ ؛ رجال البرقي ، ص ۳۹ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۰۴

7.في «بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «فقالت» .

8.في «بخ» : «يجعل» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : «وقد فعل» .

10.في «بخ» : «فعل» .

11.في «م ، بن» : «يقع» .

12.في «م ، بخ ، بن» : «والنهار» .

13.في الوافي : - «له» .

14.في «بخ» : «على» .


الكافي ج10
780

۹۷۳۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ۱، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ ، فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ ۲ ، وَشَرَطَتْ ۳ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا ۴ الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ .

1.في الوافي : - «عن ابن بكير» .

2.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فأصدقته المرأة ، لمّا كان المركوز في ذهن بعض الناس أنّ قيمومة الزوج على الزوجة بسبب أنّه يعطي الصداق ، أرادت الزوجة هنا أن تعطي الصداق للرجل حتّى تستحقّ القيمومة . ومقتضى القاعدة بطلان هذا العقد ؛ لأنّ الزوج إنّما رضي بالنكاح ؛ لأنّه زعم عدم غرامة المهر ، بل أخذ شيء بعنوان الصداق من المرأة ، ولا يجوز إلزامه بقبول نكاح لم يرض به وغرامة صداق لم يضمنه . ولا يدلّ الحديث على صحّة العقد ولا على بطلانه ؛ فإنّه ساكت عنها من هذه الحيثيّة ، بل يدلّ على بطلان هذا الاشتراط . وقوله عليه السلام : «وقضى أنّ على الرجل الصداق» ، إنّ حكم الشرع أنّ الصداق على الرجل لا على المرأة ، واللام في «الرجل» جنس ، والمعنى أنّ هذا الشرط فاسد ؛ لأنّ الصداق على الرجال والطلاق بيدهم ، وهكذا الكلام في الروايات التالية» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «واشترطت» .

4.في «ن» : «بيده» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222836
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي