783
الكافي ج10

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى مِائَةِ دِينَارٍ عَلى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلى ۱ بِلَادِهِ ۲ ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ ۳ ، فَإِنَّ مَهْرَهَا ۴ خَمْسُونَ دِينَاراً ۵ إِنْ أَبَتْ أَنْ ۶ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلى بِلَادِهِ ؟
قَالَ : فَقَالَ ۷ : «إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلى بِلَادِ الشِّرْكِ ، فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذلِكَ ، وَلَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَدَارِ الْاءِسْلَامِ ، فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلى بِلَادِهِ حَتّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا ، أَوْ تَرْضى ۸ مِنْهُ ۹ مِنْ ۱۰ ذلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ» . ۱۱

67 ـ بَابُ الْمُدَالَسَةِ ۱۲ فِي النِّكَاحِ وَمَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ

۹۷۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ۱۳بْنِ صَبِيحٍ :

1.في «بف» : «في» .

2.في «بح» وحاشية «ن» : - «إلى بلاده» .

3.في «بف» : - «فإن لم تخرج معه» .

4.في «ن ، بخ ، جت» وحاشية «م» والتهذيب : «فمهرها» .

5.في التهذيب وقرب الإسناد : + «أرأيت» .

6.في «بخ» : + «لم» .

7.في «بح ، جت» : «فقال : قال» .

8.في «بخ» : «وترضى» .

9.في التهذيب : - «منه» .

10.في «بخ» : - «من» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۵۰۷ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۱۹۱ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۵۰ ، ح ۲۱۶۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۷۱۲۷ .

12.«المدالسة» : المخادعة ، يقال : دالس مدالسة ودلاسا ودلّس في البيع وفي كلّ شيء ، إذا لم يبيّن عيبه ، وهو من الدَّلَس بمعنى الظلمة . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۳۰ ؛ لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۸۶ (دلس) .

13.في «م ، ن ، بح ، جد» : - «عن الوليد» . والظاهر أنّه سهو نشأ من جواز النظر من «الوليد» في العبّاس بن الوليد إلى «الوليد» في الوليد بن صبيح . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱۶۹۰ بسند آخر عن الحسن بن محبوب عن العبّاس بن الوليد عن أبيه . والحسن بن محبوب روى عن العبّاس بن الوليد بن صبيح كتاب أبيه الوليد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۳۱ ، الرقم ۱۱۶۱ .


الكافي ج10
782

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَشُكُّ فِي حَرْفٍ ۱ .
فَقَالَ ۲ : «هُوَ ۳ عِمْرَانُ يَمُرُّ بِكَ ۴ ، أَ لَيْسَ هُوَ مَعَكَ بِالْمَدِينَةِ ؟» فَقُلْتُ : بَلى ، قَالَ ۵ : «فَقُلْ ۶ لَهُ : فَلْيَكْتُبْهَا ، وَلْيَبْعَثْ بِهَا إِلَيَّ» .
فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَكَتَبْنَاهَا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ ۷ فِيهَا زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ ، فَرَجَعَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَلَقِيَنِي فِي سُوقِ الْحَنَّاطِينَ ، فَحَكَّ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي ۸ ، فَقَالَ : يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : «قُلْ لِلرَّجُلِ : يَفِي بِشَرْطِهِ» . ۹

۹۷۳۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :

1.في الوافي : «أشكّ في حرف ؛ يعني في ما نقله من حكاية حال شريكه مع امرأته» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : + «لي» .

3.في «بخ» : «فهو» .

4.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : هو عمران يمرّ بك ، كأنّه اسم مولى من موالي موسى بن جعفر عليه السلام ، فقال عليه السلام لبزرج راوي هذا الخبر : إنّ مولاي عمران يمرّ بك فاسأل شريكك أصل المسألة واكتبها وابعثها مع عمران إليّ ، فكتبت وأرسلت إليه مع عمران . وقوله : فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحنّاطين ، أي رجع عمران مولى الإمام عليه السلام وجاء بالجواب . ويستفاد من هذا الخبر أنّ اشتراط عدم التسرّي مشروع يجب الوفاء به ، وليس فيما سبق وما يأتي ما يخالفه حتّى يحتاج إلى التأويل والجمع . وقال العلّامة في المختلف : المشهور أنّه لو شرط في العقد أن لا يتزوّج ولا يتسرّى كان الشرط باطلاً . انتهى . ولو كان عدم مشروعيّة هذا الشرط إجماعيّا لكان هو الوجه ، وإلّا فلا دليل عليه في الأخبار ، وقد مرّ أنّ خبر ضريس لم يدلّ عليه ، لكن في تفسير العيّاشي حديث يدلّ عليه» . راجع : مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۷۲ .

5.في «بح ، بخ ، بن» والوافي : «فقال» .

6.في «بح ، بخ» والوافي : «قل» .

7.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «لم يكن» بدون الواو .

8.في «بف» : «منكبي منكبه» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۵۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۲ ، ح ۸۳۵ ، بسندهما عن منصور بن بزرج ، عن عبد صالح عليه السلام ، إلى قوله : «المسلمون عند شروطهم» مع اختلاف يسير . و راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۷۹ ، ح ۵۸۰۴ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۹ ، ح ۲۱۶۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۶ ، ذيل ح ۲۷۰۸۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194567
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي