قُلْتُ : الْعَوْرَاءُ ؟ قَالَ : «لَا» . ۱
۹۷۴۷.سَهْلٌ۲، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ ۳ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ : هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ ؟
قَالَ : «لَا» .
قَالَ رِفَاعَةُ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ ؟
فَقَالَ ۴ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَزَوَّجَهَا ۵ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا ۶ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَكَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا» . ۷
9748.سَهْلٌ 8 ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ؛
1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۶۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۸۸۱ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۶۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۸۸۳ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۸۰ ، ح ۱۷۹ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۳ ، ح ۴۴۹۷ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۶۱ ، ح ۲۱۷۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۰ ، ذيل ح ۲۶۹۱۵ .
2.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - «عن» .
4.في «م ، ن ، بخ ، جت ، جد» : + «لي» .
5.في التهذيب والاستبصار : «أو زوّجها» . وفي الوسائل : «وزوّجه إيّاها» .
6.يقال : عرفت دخيلته ، أي باطنته الداخلة ، وعرفت دخيلة أمره ، أي جميع أمره . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۲۴۰ (دخل) .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۶۹۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۵ ، ح ۸۷۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۶۱ ، ح ۲۱۷۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۲۶۹۲۰ .
8.السند معلّق ، كسابقه .