۹۷۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنى ، وَلَا يَعْلَمُ ۱ بِذلِكَ أَحَدٌ إِلَا وَلِيُّهَا : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، وَيَسْكُتَ عَلى ۲ ذلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً ؟
۳ فَقَالَ : «إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ ، كَانَ لَهُ ۴ ذلِكَ ۵ عَلى وَلِيِّهَا ، وَكَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ ۶ لَهَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ ۷ فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ ۸ » . ۹
۹۷۵۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْقَرَنِ ـ وَهُوَ الْعَفَلُ ـ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا ، فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا» . ۱۰
9755.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
1.في «بخ» : «ولا تعلم» .
2.في «بف» : «عن» .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۰۹
4.في الوسائل : - «له» .
5.في «بخ ، بف ، بن» والوافي : «ذلك له» .
6.في النوادر للأشعري : + «منه» .
7.في «بف» : - «من» .
8.في المرآة : «يدلّ على كونها ولد زنى من العيوب الموجبة للفسخ ، ولم أره في كلام القوم» .
9.النوادر للأشعري ، ص ۸۰ ، ح ۱۷۶ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۶۶ ، ح ۲۱۷۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۷ ، ح ۲۶۹۳۴ .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۷ ، ح ۱۷۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۸ ، ح ۸۸۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۲ ، ح ۴۴۹۵ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۵ ، ذيل ح ۱۶۹۸ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۸۸۲ ، معلّقا عن الكليني بسند لم نجده في الكافي ، وفي الأخيرين إلى قوله : «وهو العفل» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۶۳ ، ح ۲۱۷۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۶۹۰۵ .