قَالَ : فَقَالَ ۱ : «هذِهِ لَا تَحْبَلُ ، وَلَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلى مُجَامَعَتِهَا ، يَرُدُّهَا ۲ عَلى ۳ أَهْلِهَا صَاغِرَةً ، وَلَا مَهْرَ لَهَا» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ـ يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ ـ ثُمَّ جَامَعَهَا ، فَقَدْ رَضِيَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ ۴ أَمْسَكَ ۵ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ۶ » . ۷
۹۷۵۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ۸ امْرَأَةً ، فَزَفَّتْهَا إِلَيْهِ ۹ أُخْتُهَا ، وَكَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا ، فَأَدْخَلَتْ ۱۰ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَيْلًا ، فَعَمَدَتْ إِلى ثِيَابِ امْرَأَتِهِ ، فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَلَبِسَتْهَا ، ثُمَّ قَعَدَتْ فِي حَجَلَةِ ۱۱ أُخْتِهَا ، وَنَحَّتِ ۱۲ امْرَأَتَهُ ، وَأَطْفَتِ ۱۳ الْمِصْبَاحَ ، وَاسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ ، فَوَاقَعَهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا ۱۴
1.في التهذيب والاستبصار : - «فقال» .
2.في الاستبصار : «ويردّها» .
3.في «بخ» والوافي : «إلى» .
4.في «بح» : «فقد» .
5.في «بخ» : «فإن شاء طلّق» . وفي «بف» والوافي : «فإن شاء طلّق بعد» .
6.في «بخ ، بف» والوافي : «أمسك» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۷ ، ح ۱۷۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۹ ، ح ۸۹۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۶۴ ، ح ۲۱۷۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۸ ، ح ۲۶۹۰۸ ؛ و ص ۲۱۴ ، ح ۲۶۹۲۷ .
8.في «بف» : «يزوّج» .
9.يقال : زفّت النساء العروس إلى زوجها ، أي أهدتها إليه وهداها ، وكذا أزفّتها وازدفّتها . والاسم : الزفاف . راجع : المصباح المنير ، ص ۲۵۴ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۸۸ (زفف) .
10.في «بف ، جت» : «فأدخلتها» .
11.الحجلة بالتحريك : واحدة حِجال العروس ، وهي بيت يزيّن بالثياب والأسرّة والستور . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۶۷ (حجل) .
12.في الوافي : «أو نحّت» .
13.في الوافي والوسائل : «وأطفأت» .
14.في «جت ، جد» والوسائل : + «أن» .