797
الكافي ج10

فَنَكَحَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ إِلَا أَنَّهُ حُرٌّ ، قَالَ : «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ» . ۱

۹۷۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۲ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلى أَنَّهُ حُرٌّ ، فَعَلِمَتْ ۳ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ ؟
قَالَ : «هِيَ أَمْلَكُ ۴ بِنَفْسِهَا ، إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ ۵ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ۶ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ ۷ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، فَإِنْ ۸ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَأَقَرَّتْ بِذلِكَ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ۹ » . ۱۰

۹۷۶۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ۱۱مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ۱۲بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ۱۳:

1.النوادر للأشعري ، ص ۷۷ ، ح ۱۶۷ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۶۹ ، ح ۲۱۷۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۴ ، ح ۲۶۹۴۸ .

2.في «بن» والوسائل : «أبا عبد اللّه » .

3.في «ن» وحاشية «جت» : + «به» .

4.في «بخ» : «أملكت» .

5.في الوسائل : «قرّت» .

6.في النوادر للأشعري : - «إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا» .

7.في «ن» : «قد كان» .

8.في «ن ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «وإن» .

9.في النوادر للأشعري : «فلا خيار لها» بدل «وأقرّت بذلك فهو أملك بها» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۸ ، ح ۱۷۰۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۳ ، ح ۴۵۶۸ ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص ۷۶ ، ح ۱۶۶ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۶۹ ، ح ۲۱۷۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۴ ، ح ۲۶۹۴۷ .

11.في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» .

12.في «بف» : - «عليّ» .

13.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي هذه النسخ ـ «إلّا «بن» ـ والوسائل أيضا : + «وفي نسخة : ابن بكير ، عن أبيه» . وفي «بن» : + «وفي نسخة : عن ابن بكير» . وفي المطبوع : «عن ابن بكير ، عن أبيه» بدل «عن بكير» . وفي هامشه : «وفي نسخة : عن بكير» . و سياق عبارة «وفي نسخة : عن ابن بكير ، عن أبيه» أو «وفي نسخة : عن ابن بكير» يشهد بكونها نسخة اُدرجت في المتن سهوا . وأمّا عدم رواية ابن رئاب عن ابن بكير وصحّة روايته عن بكير ، فتكلّمنا حوله ، ذيل ح ۶۸۱۱ ، فلاحظ .


الكافي ج10
796

۱ أَصْبَحَ الرَّجُلُ ، قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَتْ لَهُ ۲ : أَنَا امْرَأَتُكَ فُلَانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ ، وَإِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي ۳ ، فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا ، وَقَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ ، وَنَحَّتْنِي ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي ذلِكَ ، فَوَجَدَ ۴ كَمَا ذَكَرَتْ ؟
فَقَالَ : «أَرى أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِي دَلَّسَتْ ۵ نَفْسَهَا ، وَأَرى أَنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؛ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ ۶ ، وَلَا يَقْرَبِ ۷ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ضَمَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ ۸ » . ۹

68 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَالْعِنِّينِ ۱۰

۹۷۵۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ ،

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۱۰

2.في «م ، ن ، بح ، جد» والوسائل : - «له» .

3.في «بح» : «لي» .

4.في «بخ» والوافي : «فوجده» .

5.«التدليس» : إخفاء العيب ، و عدم تبيينه . راجع : لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۸۶ ؛ تاج العروس ، ج ۸ ، ص ۲۹۰ (دلس) .

6.أصل الإحصان : المنع ، والمرأة تكون محصنة بالإسلام ، وبالعفاف ، والحرّيّة ، وبالتزويج ، يقال : أحصنت المرأة فهي مُحْصِنَة ومُحْصَنة ، وكذلك الرجل ، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول ، وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر ، يقال : أحسن فهو مُحْصَن ، وأسهب فهو مُسْهَب ، وأفلج فهو مُفْلَج . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ (حصن) .

7.في «جد» : «فلا يقرب» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «امرأته إليه» .

9.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۸۳ ، ح ۲۱۹۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۲ ، ح ۲۶۹۴۳ .

10.«العنّين» : هو الذي لايقدر على إتيان النساء ، أو لا يشتهي النساء ، والعنّينة : هي التي لاتشتهي الرجال . المصباح المنير ، ص ۴۳۳ (عنن) .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194518
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي