۹۷۶۲.عَنْهُ۱، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا ، فَلَا يَقْدِرُ ۲ عَلَى الْجِمَاعِ ۳ : أَ تُفَارِقُهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ» .
قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ ۴ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : «تَنْتَظِرُ ۵ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا ، وَإِلَا فَارَقَتْهُ ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ ۶ مَعَهُ فَلْتُقِمْ ۷ » . ۸
۹۷۶۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّ خَصِيّاً ۹ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ ، قَالَ : «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَأْخُذُ ۱۰ الْمَرْأَةُ ۱۱ مِنْهُ صَدَاقَهَا ، وَيُوجَعُ ۱۲ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ» . ۱۳
1.الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق .
2.في «بخ ، بف» : «فلم يقدر» .
3.في «م» والوسائل : «جماع» . وفي التهذيب والاستبصار : + «أبدا» .
4.الظاهر أنّ عبارة «قال ابن مسكان» من كلام صفوان بن يحيى ، فيكون السند معلّقا على صدر السند .
5.في «م ، بح ، بخ ، بف» والوسائل : «ينتظر» . و في حاشية «جت» : «ينظر» .
6.في «بف» : «أن يقيم» .
7.في «بف» : «فليقم» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۷۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۹ ، ح ۸۹۲ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۸۱ ، ح ۱۸۱ ، بسند آخر ، إلى قوله : «نعم إن شاءت» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۷۲ ، ح ۲۱۷۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۹ ، ح ۲۶۹۶۱ .
9.الخَصيّ : من سُلَّت وانتزعت خصيتاه ، فعيل بمعنى مفعول . راجع : المصباح المنير ، ص ۱۷۱ (خصي) .
10.في «بن» : «ويأخذ» .
11.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والنوادر للأشعري : - «المرأة» .
12.في «بخ ، بف» : «وتوجع» .
13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۷۲۱ ؛ و ص ۴۳۴ ، ح ۱۷۳۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن . النوادر للأشعري ، ص ۷۶ ، ح ۱۶۴ ، عن زرعة بن محمّد . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۵ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۷۱ ، ح ۲۱۷۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۷ ، ح ۲۶۹۵۵ .