803
الكافي ج10

تَسْتَذْفِرَ ۱ بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ ۲ ، وَإِلَا أَمَرَهُ ۳ بِطَلَاقِهَا» . ۴

69 ـ بَابٌ نَادِرٌ

۹۷۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ ۵ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ ، فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ۶ رَجُلًا ، وَلَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلشُّهُودِ ، وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ ، بَلَغَ الرَّجُلَ ۷ أَنَّهَا الْكُبْرى مِنَ الثَّلَاثَةِ ۸ ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا : إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرى ۹ مِنْ بَنَاتِكَ .

1.في «بف» : «أن يستذفر» . وفي الاستبصار : «أن تستثفر» . ولم نجد الاستذفار في اللغة ، ولكنّ فسّره الشيخ الكليني في الكافي ، كتاب الحيض ، ذيل ح ۴۱۸۹ بقوله : «الاستذفار : أن تطيّب وتستجمر بالدخنة ونحو ذلك» ، كما نصّ على كون ذلك التفسير منه العلّامة الفيض في الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۷۰ ، والعلّامة المجلسي في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۲۵ ، ثمّ قال في ملاذ الأخبار ، ج ۱۲ ، ص ۳۹۳ : «قال الوالد العلّامة ـ طاب ثراه ـ : في الكافي : تستذفر بالذال ... والاستذفار : تطييب الفرج بالزعفران وغيره» .

2.في «ن ، بح ، جت» : «صدّق» .

3.في «ن ، جت» : «أمر» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۷۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۰۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۷۷ ، ح ۲۱۷۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲۶۹۷۶ .

5.في حاشية «جت» : «كان» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : «كنّ» .

6.في الوسائل والتهذيب : «إحداهنّ» بدل «واحدة منهنّ» .

7.في «بخ ، بف ، جت» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «الزوج» .

8.في الوافي : «الثلاث» .

9.في الوسائل والتهذيب : «الصغيرة» .


الكافي ج10
802

1 عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى 2 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ 3 عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلى إِتْيَانِهَا .
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ 4 عَلى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَا بِرِضَاهَا بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى غَيْرِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا» . 5

۹۷۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ ۶ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا» . ۷

۹۷۶۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ۸، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلى زَوْجِهَا عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا ، وَادَّعى ۹ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا ، فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنْ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۱۲

2.في التهذيب والاستبصار : «عمّار الساباطي» .

3.قال ابن الأثير : «التأخيذ : حبس السواحر أزواجهنّ عن غيرهنّ من النساء» . وقال ابن منظور : «التأخيذ : أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها من جماع غيرها ، وذلك نوع من السحر» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۸ ؛ لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۴۷۲ (أخذ) .

4.في الوسائل : «إذا لم يقدر» بدل «إن كان لا يقدر» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۷۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۰ ، ح ۸۹۸ ، معلّقا عن الكليني الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵۱ ، ح ۴۸۹۷ ، معلّقا عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۷۳ ، ح ۲۱۷۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲۶۹۶۳ .

6.في «م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» : «امرأة» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۷۱۲ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۰ ، ح ۸۹۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵۱ ، ح ۴۸۹۶ ، وفيه هكذا : «وفي رواية السكوني قال : قال عليّ عليه السلام : من أتى ...» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۷۳ ، ح ۲۱۷۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲۶۹۶۴ .

8.في «م» : «بيّان» . وفي «ن ، بخ ، بف ، بن» : «بيان» .

9.في الاستبصار : + «هو» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222184
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي