805
الكافي ج10

۹۷۷۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَسْأَلُهُ ۱ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً ۲ بِكْراً ، فَوَجَدَهَا ثَيِّباً : هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً ، أَمْ ۳ يُنْتَقَصُ ۴ ؟
قَالَ : «يُنْتَقَصُ» . ۵

71 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً

۹۷۷۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : أتَزَوَّجُ ۶ الْمَرْأَةَ ، أَ يَصْلُحُ ۷ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ» . ۸

9773.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

1.في «بف» : - «أسأله» .

2.في «بف» : «جاريته» .

3.في «بف» : «أو» .

4.. في «ن ، بن» : «ينقص» في الموضعين .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۸ ، ح ۱۷۰۶ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۴۷۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۶۷ ، ح ۲۱۷۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۶۹۴۶ .

6.في «جد» : «تزوّج» من دون همزة الاستفهام .

7.في «جد» : «يصلح» من دون همزة الاستفهام .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۴۵۴ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۱ ، ح ۸۰۰ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۱ ، ح ۲۱۶۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۹ ، ذيل ح ۲۷۰۳۸ .


الكافي ج10
804

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِنْ كَانَ الزَّوْجُ ۱ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَالْقَوْلُ فِي ذلِكَ قَوْلُ الْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوى ۲ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً ۳ عِنْدَ عُقْدَةِ ۴ النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ۵ » . ۶

70 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ ۷ عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ ۸

۹۷۷۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَيَجِدُهَا ثَيِّباً : أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا ؟
قَالَ : فَقَالَ : «قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ ۹ » . ۱۰

1.في حاشية «م ، بخ» : «الرجل» .

2.في «بح» : «ترى» .

3.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «ولم يسمّ له واحدة منهنّ» .

4.في «جت» : «عقده» .

5.في الوافي : «إنّما كان القول قول الأب لأنّه منكر ، والبنت متعيّنة ، وإنّما بطل في الثاني لأنّ كلّ واحد منهما نوى غيرما نواه الآخر» .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۱ ، ح ۴۴۶۸ ، معلّقا عن جميل بن صالح ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۵۷۴ ، بسنده عن جميل بن صالح الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۸ ، ح ۲۱۹۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۴ ، ح ۲۵۶۶۲ .

7.في «بخ ، بن» : «المرأة» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۱۳

9.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۴ : «قال الوالد العلّامة : لعلّ المراد أنّك لا توهّم أنّ هذا لا يكون إلّا بوطي ؛ لتظنّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة . ويحتمل أن يكون المراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا يقدر على الفسخ ، كما هو المشهور . والأوّل أظهر» . و«النزوة» : الطفرة والوثبة ، وبالفارسية : پرش . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۹ (نزا) .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۸ ، ح ۱۷۰۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۶۶ ، ح ۲۱۷۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۶۹۴۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 198603
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي