807
الكافي ج10

72 ـ بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْاءِجَارَةِ

۹۷۷۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : قَوْلُ شُعَيْبٍ عليه السلام : «إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِى ثَمانِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ»۱ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضى ؟
قَالَ : «الْوَفَاءُ ۲ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا ۳ عَشْرُ سِنِينَ» .
قُلْتُ : فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ ؟
قَالَ : «قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ ۴ » .
قُلْتُ لَهُ : فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ ۵ ، يَجُوزُ ذلِكَ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ مُوسى عليه السلام قَدْ ۶ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ ، فَكَيْفَ لِهذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقى حَتّى يَفِيَ لَهُ ۷ ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَعَلَى الدِّرْهَمِ ، وَعَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ ۸ » . ۹

1.القصص (۲۸) : ۲۷ .

2.في البحار : «وفى» .

3.في البحار : «بأبعدهما» .

4.في «بخ» : + «الشرط قال» .

5.في «بف» : «شهر» .

6.في البحار : - «قد» .

7.في «بن» والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : - «له» .

8.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «الإجارة على ضربين : الأوّل : أن يكون على العمل المعيّن من غير أن يكون مقيّدا بأجل . والثاني : أن يكون مقدّرا بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلاً أو سنة . ومفاد هذا الخبر جواز الأوّل ، كتعليم سورة من القرآن دون الثاني ، كإجارة موسى عليه السلام نفسه لشعيب عليه السلام ، وأفتى الشيخ رحمه اللهفي النهاية بمضمونه ، والأشهر تجويز كليهما ، والظاهر حمل النهي على التنزيه» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۴۸۳ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : «قلت له : فالرجل يتزوّج المرأة» . النوادر للأشعري ، ص ۱۱۵ ، ح ۲۸۹ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۲ ، ح ۲۱۶۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۰ ، ح ۲۷۰۸۸ ؛ البحار ، ج ۱۳ ، ص ۳۷ ، ح ۸ ، إلى قوله : «أنّه سيبقى حتّى يفي له» .


الكافي ج10
806

قَـالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ ، يَدْخُلُ 1 بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا ؟
قَالَ 2 : «يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ» . 3

۹۷۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۴، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَأَدْخُلُ بِهَا ، وَلَا أُعْطِيهَا شَيْئاً ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ» . ۵

۹۷۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :۶سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا ، فَيَدْخُلُ ۷ بِهَا ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا ۸ عَلَيْهِ ۹ » . ۱۰

1.في الوسائل والتهذيب : «فيدخل» . وفي الاستبصار : «فدخل» .

2.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «فقال» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۴۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۱ ، ح ۸۰۱ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۱۵ ، ذيل ح ۲۸۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۲ ، ح ۲۱۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۷۰۲۹ .

4.في «بخ» : «أصحابنا» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۴۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۷۹۸ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۱ ، ح ۲۱۶۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۹ ، ذيل ح ۲۷۰۳۷ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۱۴

7.في الاستبصار : «فدخل» .

8.في «بن» : - «لها» .

9.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «عليه لها» بدل «لها عليه» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۴۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۱ ، ح ۸۰۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۲ ، ح ۲۱۶۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۷۰۳۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191298
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي