قَـالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ ، يَدْخُلُ 1 بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا ؟
قَالَ 2 : «يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ» . 3
۹۷۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۴، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَأَدْخُلُ بِهَا ، وَلَا أُعْطِيهَا شَيْئاً ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ» . ۵
۹۷۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :۶سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا ، فَيَدْخُلُ ۷ بِهَا ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا ۸ عَلَيْهِ ۹ » . ۱۰
1.في الوسائل والتهذيب : «فيدخل» . وفي الاستبصار : «فدخل» .
2.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «فقال» .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۴۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۱ ، ح ۸۰۱ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۱۵ ، ذيل ح ۲۸۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۲ ، ح ۲۱۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۷۰۲۹ .
4.في «بخ» : «أصحابنا» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۴۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۷۹۸ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۱ ، ح ۲۱۶۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۹ ، ذيل ح ۲۷۰۳۷ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۱۴
7.في الاستبصار : «فدخل» .
8.في «بن» : - «لها» .
9.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «عليه لها» بدل «لها عليه» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۴۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۱ ، ح ۸۰۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۲ ، ح ۲۱۶۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۷۰۳۰ .