809
الكافي ج10

فَقَالَ : «إِنْ كَانَ أُمْلِكَ ۱ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ ۲ ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفّى ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ وَارِثُهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» . ۳

74 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ ۴ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا ۵

۹۷۷۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ۶ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ۷ : أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ۸ ؟
قَالَ : «لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا ۹ أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ» . ۱۰

1.في «بح» : «ملك» . وفي الوسائل : «قد أملك» .

2.الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : «الإملاك : التزويج ؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛ لفساد العقد حينئذٍ» . وراجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۵۹ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۷۹ (ملك) .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۴۸۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۷۹ ، ح ۲۱۹۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰۵ ، ح ۲۵۶۸۴ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۲۷۲۱۷ .

4.في «بخ» : «ويتزوّج» .

5.في «بح» : «بنتها» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «رجل» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «بامرأة» .

8.في «بن» والوسائل : «بابنتها» .

9.في الوسائل ، ح ۲۶۰۰۲ والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص ۹۴ : - «أو ابنتها» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۳۵۳ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۹۴ ، ح ۲۲۲ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : «لم تحرم عليه امرأته» . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۳۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۰۴ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۹۵ ، ح ۲۲۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف . وراجع : النوادر للأشعري ، ص ۹۵ ، ح ۲۲۶ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۲۱۰۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۸ ، ح ۲۶۰۰۲ ؛ وفيه ، ص ۴۲۳ ، ح ۲۵۹۸۷ ، إلى قوله : «أيتزوّج ابنتها قال : لا» .


الكافي ج10
808

۹۷۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْاءِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ ۱ يَقُولَ : أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ ۲ » قَالَ ۳ : «حَرَامٌ لِأَنَّهُ ۴ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا» . ۵

73 ـ بَابٌ فِيمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْيُهُ ۶

۹۷۷۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۷:۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ ۹ امْرَأَةً وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ ، وَفُرِضَ ۱۰ الصَّدَاقُ ۱۱ ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ ۱۲ مَا سَبَقَ ۱۳ الصَّدَاقُ .

1.في «م ، جد» : «بأن» .

2.في «بف» : «واُختك» . وفي الفقيه والتهذيب : «اُختك أو ابنتك» بدل «ابنتك أو اُختك» . وفي الجعفريّات : «أمتك» بدل «اُختك» .

3.في الوافي : + «هو» .

4.في الجعفريّات : «لأنّ مهرها» بدل «لأنّه» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۴۸۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۳ ، ح ۴۴۷۱ ، معلّقا عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۱۰۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۳ ، ح ۲۱۶۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۱ ، ح ۲۷۰۸۹ .

6.النعي : خبر الموت ، يقال : نعى الميّت ينعاه نَعْيا نَعِيّا ، إذا أذاع موته وأخبربه . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۵۱۲ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۸۵ (نعا) .

7.في «جت» : «أصحابه» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۱۵

9.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل ، ح ۲۷۲۱۷ والتهذيب : «عليه» .

10.في حاشية «جت» والوسائل ، ح ۲۷۲۱۷ : «وفرضوا» .

11.في «جت» : «صداق» .

12.في الوسائل : - «بعد» .

13.في «ن ، بن ، جت» والوسائل : «سيق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191250
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي