81
الكافي ج10

قَالَ ۱ : «أَرى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ ۲ ، فَرُدَّ عَلَيْهِ ۳ » . ۴

۸۷۹۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ۵، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ۶ عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ ۷ ، وَيَتْرُكُهُ حَتّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : «إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَا فَلَا بَيْعَ لَهُ» . ۸

1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقيه : «فقال» .

2.في «بح» : «في الوقت» .

3.في المرآة : «قال الوالد العلّامة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اُجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار . وقيل : إنّه لا ينتقل إلّا بعد زمن الخيار . وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۹۵ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۴ ، ح ۳۷۷۰ ، معلّقا عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۰ ، ح ۱۷۷۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸ ، ح ۲۳۰۴۵ .

5.في «جد» : «وغيره» .

6.في «بح» والوافي والوسائل : «وأبي الحسن» .

7.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن» والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «في يومه» . وفي المرآة : «قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه . ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة . والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شيء ، وأوفقها بالخبر عبارة الشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلّا فالبيع له . والشهيد في الدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، الدرس ۲۵۷ .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵ ، ح ۱۰۸ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۸ ، ح ۲۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۷۷۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۴ ، ح ۲۳۰۵۷ .


الكافي ج10
80

۸۷۹۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ ، فَنَبِيعُهُمْ ، وَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ ۱ اثْنَا ۲ عَشَرَ ۳ ، وَالْعَشَرَةَ ۴ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ۵ ، وَنُؤَخِّرُ ۶ ذلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ۷ السَّنَةَ وَنَحْوَهَا ، وَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ ۸ بِذلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً ، وَقَدْ ۹ بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ ، فَنَعِدُهُ ۱۰ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ ۱۱ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ ، فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ ۱۲ ، فَهُوَ لَنَا : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ ۱۳ الشِّرَاءِ ؟

1.في الوسائل : «للعشرة» .

2.في «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافي : «اثني» .

3.في «ى ، بف ، جت» : «عشرة» .

4.في «ط ، جت ، جن» : «وللعشرة» .

5.في «بخ ، بف» : «عشرة» .

6.في التهذيب : «ونوجب» .

7.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «وبين» . وفي «بخ ، بف» : + «وبين» .

8.في «ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقيه والتهذيب : «أو على أرضه» .

9.في الوافي عن بعض النسخ : «وبأنّه قد» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : «قد» بدون الواو .

10.في «ى ، بخ ، بف» : «فبعده» . وفي «بح» : «فتعده» .

11.في «بف» : «يردّ» .

12.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه ، هنا أصل مسلّم ضروريّ ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حيث هو لفظ إن لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له ، فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيّعان البيع حقيقة ، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن يستقرض مالاً ولم يتيسّر له للموانع الدنيويّة ، فباع شيئا من أمتعته كان بيعه مقصودا له حقيقة ، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكّن لمنع اُخروي ، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعيّة ، لا أن يقصد الربا ويتلفّظ بالبيع . وقوله : فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، يدلّ على عدم تسلّط المشتري على الملك مدّة الخيار ، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكيّة ، وهذا لأنّ المشتري لا يجوز أن يبيع المال وينقله في المدّة ، فكأنّه ليس له إلّا بعد الوقت» .

13.في «ط ، بس ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «ذلك» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222914
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي