قَالَ ۱ : «أَرى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ ۲ ، فَرُدَّ عَلَيْهِ ۳ » . ۴
۸۷۹۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ۵، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ۶ عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ ۷ ، وَيَتْرُكُهُ حَتّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : «إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَا فَلَا بَيْعَ لَهُ» . ۸
1.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقيه : «فقال» .
2.في «بح» : «في الوقت» .
3.في المرآة : «قال الوالد العلّامة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اُجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار . وقيل : إنّه لا ينتقل إلّا بعد زمن الخيار . وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۹۵ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۴ ، ح ۳۷۷۰ ، معلّقا عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۰ ، ح ۱۷۷۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۸ ، ح ۲۳۰۴۵ .
5.في «جد» : «وغيره» .
6.في «بح» والوافي والوسائل : «وأبي الحسن» .
7.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن» والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «في يومه» .
وفي المرآة : «قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه . ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة . والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شيء ، وأوفقها بالخبر عبارة الشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلّا فالبيع له . والشهيد في الدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، الدرس ۲۵۷ .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵ ، ح ۱۰۸ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۸ ، ح ۲۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۷۷۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۴ ، ح ۲۳۰۵۷ .