811
الكافي ج10

بِأُمِّهَا ۱ ، أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؟
فَقَالَ : «لَا ؛ إِنَّهُ ۲ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ» . ۳

۹۷۸۲.عَلِيٌّ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :۵عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا ۶ ، أَوْ بِأُخْتِهَا ۷ .
فَقَالَ : «لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ» ثُمَّ قَالَ : «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا ۸ » . ۹

۹۷۸۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ ۱۰ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ مِنْ ۱۱ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ۱۲ ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ ۱۳ » . ۱۴

1.في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : «باُمّها ففجر بها» بدل «بها ففجر باُمّها» .

2.في «بف» والوافي : «لأنّه» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۰۹ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۹۶ ، ح ۲۳۰ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۲۱۰۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۸ ، ح ۲۶۰۰۳ .

4.في «بن» : + «بن إبراهيم» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۱۶

6.في «بخ» : «بابنها» . وفي الوسائل : «بنتها» .

7.في التهذيب : «اُختها» .

8.في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص ۹۶ : «حلالاً قطّ» بدل «قطّ حلالاً» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۱۰ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۹۶ ، ح ۲۲۹ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة . وفيه ، ص ۹۵ ، ح ۲۲۷ ، بسنده عن زرارة ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۷ ، صدر ح ۴۴۵۶ ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۱۰۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۹ ، ح ۲۶۰۰۴ .

10.في «بف ، بن» والوافي : «هل» .

11.في «بف» والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : - «من» .

12.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل : - «وإن كان جماعا ، فلا يتزوّج ابنتها» .

13.في التهذيب : - «إن شاء» .

14.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۰۸ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۹۷ ، ح ۲۲۳ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۱۰۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۵۹۸۹ .


الكافي ج10
810

۹۷۸۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً ۱ ، وَقَبَّلَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ؟
فَقَالَ ۲ : «إِذَا ۳ لَمْ يَكُنْ أَفْضى إِلَى الْأُمِّ ۴ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَفْضى إِلَيْهَا ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ۵ ابْنَتَهَا» . ۶

۹۷۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ۷، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا ۸ ، فَفَجَرَ

1.في الوافي : «في نسخ التهذيب وفي بعض نسخ الكافي : امرأته ، فيخصّ الحلال ولا يشمل الزنى» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۱۳۵۶ والاستبصار ، ح ۶۰۷ والنوادر للأشعري . وفي المطبوع : «قال» .

3.في «بن» والوسائل والتهذيب ، ح ۱۱۸۶ والاستبصار ، ح ۵۸۹ : «إن» . وفي الاستبصار : + «كان» .

4.قال الخليل : «أفضى فلان إلى فلان ، أي وصل إليه ، وأصله أنّه صار في فرجته وفضائه» . وقال الجوهري : «أفضى الرجل إلى امرأته : باشرها وجامعها» . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۴۰۳ (فضو) ؛ الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۵۵ (فضا) .

5.في «بف» : «فلا تتزوّج» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۰۷ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۱۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۵۸۹ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى . النوادر للأشعري ، ص ۹۵ ، ح ۲۲۴ ، عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۱۰۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۵۹۸۸ .

7.ورد الخبر في النوادر للأشعري ، ص ۹۶ ، ح ۲۳۰ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي . وحمّاد المتوسّط بين الحلبي و بين ابن أبي عمير هو حمّاد بن عثمان، كما تقدّم ، ذيل ح ۴۹۰۴ . و حمّاد بن عيسى في سند النوادر إمّا محرّف من حمّاد بن عثمان؛ فقد يُكتَب عثمان من دون الألف هكذا «عثمن» فيقع في معرض التحريف ، أو «بن عبيس» زيادة تفسيرية اُدرجت في المتن سهوا .

8.في الوافي : - «بها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222601
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي