بِأُمِّهَا ۱ ، أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؟
فَقَالَ : «لَا ؛ إِنَّهُ ۲ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ» . ۳
۹۷۸۲.عَلِيٌّ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :۵عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا ۶ ، أَوْ بِأُخْتِهَا ۷ .
فَقَالَ : «لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ» ثُمَّ قَالَ : «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا ۸ » . ۹
۹۷۸۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ ۱۰ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ مِنْ ۱۱ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ۱۲ ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ ۱۳ » . ۱۴
1.في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : «باُمّها ففجر بها» بدل «بها ففجر باُمّها» .
2.في «بف» والوافي : «لأنّه» .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۰۹ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۹۶ ، ح ۲۳۰ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۲۱۰۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۸ ، ح ۲۶۰۰۳ .
4.في «بن» : + «بن إبراهيم» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۱۶
6.في «بخ» : «بابنها» . وفي الوسائل : «بنتها» .
7.في التهذيب : «اُختها» .
8.في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص ۹۶ : «حلالاً قطّ» بدل «قطّ حلالاً» .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۱۰ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۹۶ ، ح ۲۲۹ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة . وفيه ، ص ۹۵ ، ح ۲۲۷ ، بسنده عن زرارة ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۷ ، صدر ح ۴۴۵۶ ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۱۰۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۹ ، ح ۲۶۰۰۴ .
10.في «بف ، بن» والوافي : «هل» .
11.في «بف» والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : - «من» .
12.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل : - «وإن كان جماعا ، فلا يتزوّج ابنتها» .
13.في التهذيب : - «إن شاء» .
14.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۰۸ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۹۷ ، ح ۲۲۳ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۱۰۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۵۹۸۹ .