۹۷۸۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ۱، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ۲ ، أَوْ بِأُخْتِهَا ۳ ؟
فَقَالَ : «لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَلَا يُحَرِّمُهُ» . ۴
۹۷۸۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا» . ۵
۹۷۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ۶ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : «لَا» . ۷
1.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «عليّ بن رئاب» .
2.في النوادر للأشعري : «بابنة امرأته» بدل «باُمّ امرأته» .
3.في «بف» : «وباُختها» .
4.النوادر للأشعري ، ص ۹۸ ، ح ۲۳۷ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۱۰۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۹ ، ح ۲۶۰۰۵ .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۲ ، ح ۱۸۹۰ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۱۰۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۵۹۹۰ .
6.في «بح ، جت» : «باُمّها» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۳۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۱۱ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۸۳۱ ، بسنده عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۱۰۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۷ ، ح ۲۵۹۹۹ .