مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَأَنَا جَالِسٌ ـ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَ يَتَزَوَّجُ 1 ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ : «لَا» .
فَقَالَ 2 : إِنَّهُ 3 لَمْ يَكُنْ أَفْضى إِلَيْهَا 4 ، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ 5 دُونَ شَيْءٍ .
فَقَالَ : «لَا يُصَدَّقُ ، وَلَا كَرَامَةَ 6 » . 7
75 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ ۸ أَوْ أُخْتَهُ
۹۷۸۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ ؟
قَالَ ۹ : فَقَالَ ۱۰ : «إِنْ كَانَ ثَقَبَ ۱۱ ، فَلَا» . ۱۲
1.في الوسائل : «يتزوّج» بدون الهمزة .
2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «بن» والمطبوع : «قلت» .
3.في «بح» : «إن» .
4.في «بخ» : + «شيئا» .
5.في «بح» والنوادر للأشعري : «شيئا» .
6.في المرآة : «كأنّه عليه السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر به كالخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطّردا ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق باُمّها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق . والرواية إنّما تضمّنت حكم الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ» .
7.النوادر للأشعري ، ص ۹۷ ، ح ۲۳۱ ، عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۲۹۱ ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : «عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ...» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۴ ، ح ۲۱۰۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۳۲ ، ح ۲۶۰۱۴ .
8.في «بح» : «بابنته» .
9.في «جد» : - «قال» .
10.في «بف» : - «فقال» .
11.في «بف» : «نقب» .
12.المحاسن ، ص ۱۱۲ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ۱۰۴ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۳۱۶ ، ح ۴ ، مرسلاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۱ ، وتمام الرواية فيه : «من ولع بالصبيّ لا تحلّ له اُخته أبدا» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۲۱۰۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۴۵ ، ح ۲۶۰۵۱ .