كَانَ مِنْهُ دُونَ الْاءِيقَابِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ۱ » . ۲
۹۷۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ۳ يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ ۴ ، فَقَالَ : «إِذَا أَوْقَبَهُ ۵ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ» . ۶
76 ـ بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ ۷ ابْنُهُ وَأَبُوهُ ۸ وَمَا يَحِلُّ لَهُ
۹۷۹۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ۹، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۱۰ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ۱۱ ، فَلَامَسَهَا ۱۲ ؟
1.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۱ : «يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس . ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۲۸۵ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۲۱۰۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۴۴ ، ح ۲۶۰۵۰ .
3.في «بخ ، بف» والوافي : «الرجل» .
4.في «بخ ، بف» والوافي : + «قال» .
5.في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضا ، كما ذكره الأصحاب . وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده» .
6.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۲۱۰۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۴۴ ، ح ۲۶۰۴۹ .
7.في «بخ» وحاشية «جت» : «ينكح» .
8.في «م ، بخ ، جت» والمرآة : «ابنه أو أبوه» . وفي «بح» : «أبوه أو ابنه» . وفي «بن» : «أبوه وابنه» .
9.في «بخ ، بف» وحاشية «جت» : + «بن عثمان» .
10.في «بح» : «الرجل» .
11.في «بخ» : «بامرأة» .
12.. في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۲ : «قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر . والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوط ء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهة» .