۹۷۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا ، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ ؟
فَقَالَ ۲ : «نَعَمْ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلى عَوْرَتِهَا» . ۳
۹۷۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :۴سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ ـ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ـ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا : فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَمَا تَرى فِيهِ ؟
فَقَالَ : «أَثِمَ الْغُلَامُ ، وَأَثِمَتْ أُمُّهُ ، وَلَا أَرى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ ۵ . ۶
۹۷۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَلَا تَحِلُّ
1.في «بخ» : + «في» .
2.في «بح ، جت» : «قال» .
3.النوادر للأشعري ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۵۱ ، عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۰۹۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲۵۹۷۰ ؛ و ص ۴۲۲ ، ح ۲۵۹۸۲ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۱۹
5.في المرآة : «يدلّ على أنّ زنى الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب ، وإن كان الابن صغيرا ، بل لا يبعد القول بأنّ هذا أظهر في التحريم ؛ لأنّ فعله لا يوصف بالحرمة ولا يمكن مقايسة الكبير عليه . وربما يستدلّ به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة ؛ لظاهر لفظ الكراهة . وفيه نظر ؛ إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور» .
6.النوادر للأشعري ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۵۳ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «إذا قرّبها الابن أن يقع عليها» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۰۹۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲۵۹۶۹ ، من قوله : «قال : وسألته عن رجل يكون له الجارية» ؛ وفيه ، ص ۴۱۹ ، ح ۲۵۹۷۷ ، إلى قوله : «إذا قرّبها الابن أن يقع عليها» .