819
الكافي ج10

لِابْنِهِ» . ۱

۹۷۹۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا .
قَالَ : «هِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ ۲ ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ» . ۳

۹۷۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِذَا ۴ زَنى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةِ ۵ أَبِيهِ ۶ ، فَإِنَّ ۷ ذلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ ۸ الْجَارِيَةَ عَلى سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذلِكَ مِنْهُ إِذَا ۹ أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ ۱۰ ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ ۱۱ الْجَارِيَةُ أَبَداً ۱۲ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ ۱۳ ،

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۱۹۳ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۰۲ ، ح ۲۴۷ ، بسنده عن ربعي بن عبد اللّه الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۰۹۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۸ ، ح ۲۵۹۷۱ .

2.في «بخ ، بف» : «ابنه وأبيه» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۲۰۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۰۹۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۳ ، ح ۲۵۹۶۰ .

4.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح ۲۵۹۷۶ والفقيه والتهذيب والاستبصار : «إن» .

5.في «بخ ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل ، ح ۲۵۹۷۶ والتهذيب والاستبصار : «أو بجارية» .

6.في الفقيه : «بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه» بدل «بامرأة أبيه أو جارية أبيه» .

7.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «قال» . وفي «بف» : «فإن كان» .

8.هكذا في «ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : «لا تحرّم» .

9.في «بف ، جت» والتهذيب : + «كان» .

10.في الوسائل ، ح ۲۵۹۷۶ و الاستبصار : + «له» .

11.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «بف» : «بذلك» .

12.في «بن» والوسائل ، ح ۲۵۹۷۶ : - «أبدا» .

13.في التهذيب والاستبصار : «لأبيه ولا لابنه» بدل «لابنه ولا لأبيه» .


الكافي ج10
818

۹۷۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا ، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ ؟
فَقَالَ ۲ : «نَعَمْ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلى عَوْرَتِهَا» . ۳

۹۷۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :۴سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ ـ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ـ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا : فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَمَا تَرى فِيهِ ؟
فَقَالَ : «أَثِمَ الْغُلَامُ ، وَأَثِمَتْ أُمُّهُ ، وَلَا أَرى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ ۵ . ۶

۹۷۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَلَا تَحِلُّ

1.في «بخ» : + «في» .

2.في «بح ، جت» : «قال» .

3.النوادر للأشعري ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۵۱ ، عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۰۹۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲۵۹۷۰ ؛ و ص ۴۲۲ ، ح ۲۵۹۸۲ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۱۹

5.في المرآة : «يدلّ على أنّ زنى الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب ، وإن كان الابن صغيرا ، بل لا يبعد القول بأنّ هذا أظهر في التحريم ؛ لأنّ فعله لا يوصف بالحرمة ولا يمكن مقايسة الكبير عليه . وربما يستدلّ به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة ؛ لظاهر لفظ الكراهة . وفيه نظر ؛ إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور» .

6.النوادر للأشعري ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۵۳ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «إذا قرّبها الابن أن يقع عليها» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۰۹۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲۵۹۶۹ ، من قوله : «قال : وسألته عن رجل يكون له الجارية» ؛ وفيه ، ص ۴۱۹ ، ح ۲۵۹۷۷ ، إلى قوله : «إذا قرّبها الابن أن يقع عليها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222291
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي