821
الكافي ج10

أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ ، أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَهَلْ ۱ يَحِلُّ ۲ لِأَبِيهِ ۳ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟
قَالَ : «لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ ۴ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنى بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ ۵ ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ» . ۶

77 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله

۹۸۰۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : «لَوْ لَمْ يَحْرُمْ ۸ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله لِقَوْلِ ۹ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً»۱۰ حَرُمْنَ ۱۱ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ۱۲ عليهماالسلام ؛ بِقَوْلِ ۱۳ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلَا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» وَلَا يَصْلُحُ ۱۴ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ» . ۱۵

1.في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «هل» .

2.في «ن ، بح» والوافي : «تحلّ» . وفي «بف» والوسائل والتهذيب : «يجوز» .

3.في «بف» والتهذيب والاستبصار : «لابنه» .

4.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - «الرجل» .

5.في التهذيب : «لم يضرّ» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۱۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۹۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۰۹۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۰ ، ح ۲۵۹۷۸ .

7.في الاستبصار : - «بن رزين» .

8.في الوسائل والاستبصار : «لو لم تحرم» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : «بقول» .

10.الأحزاب (۳۳) : ۵۳ .

11.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» وحاشية «بن» والوافي والبحار والتهذيب : «حرم» .

12.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۵ : «الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسين عليهماالسلاموأولادهما أولاد رسول اللّه صلى الله عليه و آله حقيقة ردّا على المخالفين ، ويؤيّد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالاُمّ إلى هاشم يحلّ له الخمس وتحرم عليه الصدقة» .

13.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «بح» والوافي والبحار ، ج ۲ . وفي «بح» والمطبوع : «لقول» .

14.في التهذيب والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي ، ح ۷۰ : «فلا يصلح» .

15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۱۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۶۶ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۴۴ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۶۹ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم» ؛ وفيه ، ح ۷۰ ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «إنّ اللّه حرّم علينا نساء النبيّ صلى الله عليه و آله يقول اللّه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۳ ، ح ۲۰۹۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۲ ، ح ۲۵۹۵۶ ؛ البحار ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۴۲ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۲۰۹ ، ح ۳۴ .


الكافي ج10
820

وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ ۱ » . ۲

۹۸۰۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ ، فَوَقَعَ .
فَقَالَ : «أَثِمَتْ ، وَأَثِمَ ابْنُهَا ، وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هؤُلَاءِ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَمْسِكْهَا ؛ إِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ ۳ » . ۴

۹۸۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ ۶ لَهُ ۷ الْجَارِيَةُ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ

1.هكذا في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والاستبصار . وفي «بخ ، بف» والوافي والفقيه : «لابنه ولا لأبيه» . وفي المطبوع : «لأبيه ولابنه» . وفي المرآة : «يدلّ زائدا على ما تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۱۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۶۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۷ ، ذيل ح ۴۴۵۶ ، معلّقا عن موسى بن بكر الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۰۹۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۸ ، ح ۲۵۹۷۲ ، وتمام الرواية فيه : «إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه» ؛ وفيه ، ص ۴۱۹ ، ح ۲۵۹۷۶ ، إلى قوله : «فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه» .

3.في حاشية «جت» والنوادر للأشعري : «الحرام لا يفسد الحلال» . وفي المرآة : «يدلّ على على أنّ زنى الابن لا يحرّم الجارية على الأب ، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة ، أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغا ، كما أومأنا إليه» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱۱۹۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۹۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . النوادر للأشعري ، ص ۹۶ ، ح ۲۲۸ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازم الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۰۹۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۰ ، ذيل ح ۲۵۹۷۹ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۰

6.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جد» والوافي والتهذيب : «يكون» .

7.في الوسائل والتهذيب : «عنده» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221814
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي