وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ ۱ » . ۲
۹۸۰۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ ، فَوَقَعَ .
فَقَالَ : «أَثِمَتْ ، وَأَثِمَ ابْنُهَا ، وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هؤُلَاءِ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَمْسِكْهَا ؛ إِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ ۳ » . ۴
۹۸۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ ۶ لَهُ ۷ الْجَارِيَةُ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ
1.هكذا في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والاستبصار . وفي «بخ ، بف» والوافي والفقيه : «لابنه ولا لأبيه» . وفي المطبوع : «لأبيه ولابنه» . وفي المرآة : «يدلّ زائدا على ما تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۱۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۶۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۷ ، ذيل ح ۴۴۵۶ ، معلّقا عن موسى بن بكر الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۰۹۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۸ ، ح ۲۵۹۷۲ ، وتمام الرواية فيه : «إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه» ؛ وفيه ، ص ۴۱۹ ، ح ۲۵۹۷۶ ، إلى قوله : «فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه» .
3.في حاشية «جت» والنوادر للأشعري : «الحرام لا يفسد الحلال» . وفي المرآة : «يدلّ على على أنّ زنى الابن لا يحرّم الجارية على الأب ، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة ، أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغا ، كما أومأنا إليه» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱۱۹۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۹۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . النوادر للأشعري ، ص ۹۶ ، ح ۲۲۸ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازم الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۰۹۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۲۰ ، ذيل ح ۲۵۹۷۹ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۰
6.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جد» والوافي والتهذيب : «يكون» .
7.في الوسائل والتهذيب : «عنده» .