825
الكافي ج10

78 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ۱ الْمَرْأَةَ ۲ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا ۳

۹۸۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْأُمُّ وَالِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ۵ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ۶ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا. ۷

۹۸۰۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ۸ ؟ قَالَ : «لَا» . ۹

۹۸۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلى رَأْسِهَا ، وَإِلى ۱۰ بَعْضِ

1.في «بف» : «يزوّج» .

2.في «بن» : «امرأة» .

3.في «م ، بح ، بخ ، بن» والوافي : «أو ابنتها» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۲

5.في «بف» والوافي : «امرأة» .

6.في «ن ، بح ، جت» : «فطلّقها» . وفي «جد» : «ثمّ طلّقت» . وفي «م» : «ثمّ يطّلقها» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۱۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۷ ، ح ۵۷۲ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ النوادر للأشعري ، ص ۹۹ ، ح ۲۳۹ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۹ ، ح ۲۱۰۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۶۳ ، ذيل ح ۲۶۰۹۹ .

8.في الفقيه وقرب الإسناد : + «بناتا» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۱۷۵ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۳۱۲ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۳ ، ح ۴۶۰۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۱۰۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۷ ، ح ۲۶۰۸۷ .

10.في «بف» : «أو إلى» .


الكافي ج10
824

اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ ۱ ، وَإِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ ، فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ ، فَتَزَوَّجَتَا ، فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ ۲ ، وَ جُنَّ الْاخَرُ .
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلَ ، فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «مَا نَهَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ۳ ـ عَنْ شَيْءٍ إِلَا وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولُ اللّهِ ۴ صلى الله عليه و آله مِنْ بَعْدِهِ» وَذَكَرَ هَاتَيْنِ : الْعَامِرِيَّةَ وَالْكِنْدِيَّةَ .
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «لَوْ سَأَلْتَهُمْ ۵ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَ تَحِلُّ ۶ لِابْنِهِ ؟ لَقَالُوا : لَا ، فَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ» . ۷

۹۸۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : «وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَ ۸ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ؟! وَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ» . ۹

1.في الوافي : «الحجاب كناية عن ترك التزويج . والغرض من آخر الحديث أنّ تحريم نكاح أزواج الآباء إنّما هو لحرمة الآباء وتعظيمهم ، والرسول أعظم حرمة على المؤمنين من آبائهم» . وفي المرآة : «أقول : قصّة تزويجهما بعد النبيّ صلى الله عليه و آله من المشهورات ، وهي إحدى مثالبهم المعروفة» .

2.في «بن ، جد» وحاشية «م ، بح» : «الزوجين» .

3.في النوادر للأشعري : «ما نهى النبيّ» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع : «النبيّ» .

5.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «سألتم» .

6.في «ن ، بح ، جد» : «أيحلّ» .

7.النوادر للأشعري ، ص ۱۰۳ ، ح ۲۴۹ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۴ ، ح ۲۱۰۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۶۲ ، ح ۲۵۸۳۳ ، ملخّصا ؛ و ص ۴۱۳ ، ح ۲۵۹۵۹ ، ملخّصا ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۳۹۷ ، ملخّصا ؛ و ج ۲۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۳۶ .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي: «ولاهم يستحلّون» .

9.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۱۰۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۶۲ ، ح ۲۵۸۳۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۳۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 198618
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي