78 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ۱ الْمَرْأَةَ ۲ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا ۳
۹۸۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْأُمُّ وَالِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ۵ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ۶ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا. ۷
۹۸۰۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ۸ ؟ قَالَ : «لَا» . ۹
۹۸۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلى رَأْسِهَا ، وَإِلى ۱۰ بَعْضِ
1.في «بف» : «يزوّج» .
2.في «بن» : «امرأة» .
3.في «م ، بح ، بخ ، بن» والوافي : «أو ابنتها» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۲
5.في «بف» والوافي : «امرأة» .
6.في «ن ، بح ، جت» : «فطلّقها» . وفي «جد» : «ثمّ طلّقت» . وفي «م» : «ثمّ يطّلقها» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۱۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۷ ، ح ۵۷۲ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ النوادر للأشعري ، ص ۹۹ ، ح ۲۳۹ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۹ ، ح ۲۱۰۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۶۳ ، ذيل ح ۲۶۰۹۹ .
8.في الفقيه وقرب الإسناد : + «بناتا» .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۱۷۵ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۳۱۲ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۳ ، ح ۴۶۰۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۱۰۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۷ ، ح ۲۶۰۸۷ .
10.في «بف» : «أو إلى» .