لَا يَسْتَطِيعُهَا ۱ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلى غَيْرِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ۲ : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ؟
فَقَالَ ۳ : «أَ يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأى؟ ۴ » . ۵
79 ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ
۹۸۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۶ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ» .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ۷ مِنْ هؤُلَاءِ وَلِي بِهَا حَاجَةٌ .
1.. في الفقيه : «ولا يستطيع أن يجامعها» بدل «لا يستطيعها» .
2.في الفقيه والاستبصار : «طلّقها» .
3.في «جت» : + «له» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «ما قد رأى».
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۱۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۵۹۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵۰ ، ح ۴۸۹۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۵۹۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۱۰۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۶۰ ، ح ۲۶۰۹۵ .
6.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ، بعض أصحابنا مجهول ، ولا حجّة في هذه الرواية ، وبمضمونها رواية اُخرى عن حفص بن البختري ، كما يأتي تارة يرويه عن اسحاق بن عمّار مقطوعا ، وتارة عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام بغير واسطة ، ومع ذلك فمعناه مخالف لما أطبق عليه الفقهاء من أنّ قصد الإنشاء شرط في صحّة العقود والإيقاعات ، ولا ريب أنّ الإخبار عن وقوع الطلاق سابقا لا يكفي في إنشاء الطلاق ، وليس معنى قصد الإنشاء الذي أوجبه الفقهاء أن يعرف حدّه ، كما ذكره أصحاب المعاني» . وحقّق في معنى الإنشاء بما لامزيد عليه ، ثمّ قال : إذا تبيّن ذلك ، فنقول الاُمور على قسمين : منها ما يتوقّف مشروعيّته على وقوع عقد أو إيقاع ؛ كحلّ وط ء المرأة وحرمته ؛ فإنّ الأوّل متوقّف على النكاح الصحيح ، والثاني على الطلاق الصحيح ، ومنها ما يتوقّف على مطلق الرضا وطيب النفس سواء وقع عقد أو لا ؛ كحلّ التصرّف في المال ؛ إذ يكفي فيه الرضا ، ولا يتوقّف على حصول بيع أو إجازة بخلاف الوط ء ؛ فإنّه لا يحلّ بالرضا ؛ فإنّ الرضا بالعقد لا يوجب وقوع العقد ، والرضا بالطلاق لا يوجب وقوع الطلاق ، ورواية حفص بن البختري غير معمول به ، ولكنّ ذلك على ذكر منك ؛ فإنّه يفيد في مسائل كثيرة» .
7.في «بن» : «امرأة» .