829
الكافي ج10

لَا يَسْتَطِيعُهَا ۱ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلى غَيْرِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ۲ : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ؟
فَقَالَ ۳ : «أَ يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأى؟ ۴ » . ۵

79 ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ

۹۸۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۶ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ» .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ۷ مِنْ هؤُلَاءِ وَلِي بِهَا حَاجَةٌ .

1.. في الفقيه : «ولا يستطيع أن يجامعها» بدل «لا يستطيعها» .

2.في الفقيه والاستبصار : «طلّقها» .

3.في «جت» : + «له» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «ما قد رأى».

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۱۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۵۹۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵۰ ، ح ۴۸۹۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۵۹۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۱۰۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۶۰ ، ح ۲۶۰۹۵ .

6.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ، بعض أصحابنا مجهول ، ولا حجّة في هذه الرواية ، وبمضمونها رواية اُخرى عن حفص بن البختري ، كما يأتي تارة يرويه عن اسحاق بن عمّار مقطوعا ، وتارة عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام بغير واسطة ، ومع ذلك فمعناه مخالف لما أطبق عليه الفقهاء من أنّ قصد الإنشاء شرط في صحّة العقود والإيقاعات ، ولا ريب أنّ الإخبار عن وقوع الطلاق سابقا لا يكفي في إنشاء الطلاق ، وليس معنى قصد الإنشاء الذي أوجبه الفقهاء أن يعرف حدّه ، كما ذكره أصحاب المعاني» . وحقّق في معنى الإنشاء بما لامزيد عليه ، ثمّ قال : إذا تبيّن ذلك ، فنقول الاُمور على قسمين : منها ما يتوقّف مشروعيّته على وقوع عقد أو إيقاع ؛ كحلّ وط ء المرأة وحرمته ؛ فإنّ الأوّل متوقّف على النكاح الصحيح ، والثاني على الطلاق الصحيح ، ومنها ما يتوقّف على مطلق الرضا وطيب النفس سواء وقع عقد أو لا ؛ كحلّ التصرّف في المال ؛ إذ يكفي فيه الرضا ، ولا يتوقّف على حصول بيع أو إجازة بخلاف الوط ء ؛ فإنّه لا يحلّ بالرضا ؛ فإنّ الرضا بالعقد لا يوجب وقوع العقد ، والرضا بالطلاق لا يوجب وقوع الطلاق ، ورواية حفص بن البختري غير معمول به ، ولكنّ ذلك على ذكر منك ؛ فإنّه يفيد في مسائل كثيرة» .

7.في «بن» : «امرأة» .


الكافي ج10
828

فَقَالَ ۱ : «يَا شَيْخُ ، تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَضى بِهَا ، وَتَسْأَلُنِي : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ ۲ » . ۳

۹۸۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :۴سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا ۵

1.في «بح ، جت» : «قال» .

2.. أكثر علماء الإسلام على أنّ تحريم اُمّهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء ؛ لقوله تعالى «وَأُمَّهَـتُ نِسَآلـءِكُمْ» الشامل للمدخول بها وغيرها ، والأخبار الواردة في ذلك كثيرة . وقال ابن أبي عقيل منّا وبعض العامّة : لا تحرم الاُمّهات إلّا بالدخول ببناتهنّ ، كالبنات ، وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلّقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا ولصحيحة جميل بن درّاج وحمّاد وغيره . وأجاب الشيخ عن الأخبار بأنّها مخالفة للكتاب ؛ إذ لا يصحّ العود إليهما معا ، وعلى تقدير العود إلى الأخيرة تكون «من» ابتدائيّة ، وعلى تقدير العود إلى الاُولى بيانيّة ، فيكون من قبيل عموم المجاز ، وهو لا يصحّ ، وقيل : يتعلّق الجارّ بهما ومعناه مجرّد الاتّصال على حدّ قوله تعالى : «الْمُنَـفِقُونَ وَالْمُنَـفِقَـتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ» [التوبة (۹) : ۶۷] ، ولا ريب أنّ اُمّهات النساء متّصلات بالنساء ، ولا يخفى أنّه أيضا خلاف الظاهر ولا يمكن الاستدلال به . و قوله : واُمّهات نسائكم ، بيان لاسم الإشارة ، والتقيّة في هذا الخبر ظاهرة» . وللمزيد راجع : كشف اللثام ، ج ۷ ، ص ۱۷۶ و ۱۷۷ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ۲۳ ، ص ۴۵۴ ؛ رياض المسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۰ . وفي هامش الكافي المطبوع : «ولمّا جعل ابن مسعود قوله تعالى : «مِن نِّسَآلـءِكُمُ الَّـتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ»الآية متعلّقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا وجعلهما مقيّدين بالدخول ، ردّ عليه السلام بأنّ المعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيّد ، وقوله عليه السلام : إنّ هذه مستثناة ، أي مقيّدة بالنساء اللاتي دخلتم بهنّ ، وقوله : وهذه مرسلة ، أي مطلقة غير مقيّدة بالدخول وعدمه . قال الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار : فهذان الخبران ـ أي هذا الخبر وخبر جميل وحمّاد ـ شاذّان مخالفان لظاهر كتاب اللّه تعالى ؛ قال اللّه تعالى : «وَأُمَّهَـتُ نِسَآلـءِكُمْ» ولم يشترط الدخول بالبنت ، كما شرطه في الاُمّ لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضادّه ممّا روي عنهم عليهم السلام : ما آتاكم عنّآ فاُعرضوه على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوا به ، وما خالفه فاطرحوه . ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة . انتهى» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱۱۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۷ ، ح ۵۷۳ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۹۸ ، ح ۲۳۸ ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن ابن حازم ، وبسند آخر أيضا عن منصور بن حازم . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۷۵ ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۲۱۰۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۶۲ ، ح ۲۶۰۹۷ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۳

5.في التهذيب والاستبصار : «معها أيّاما» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221992
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي