83
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ قَضى فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ ۱ رِبْحٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ ، قَالَ : لِيُشْهِدْ ۲ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ ، فَاسْتَوْجَبَهُ ۳ ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ ۴ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ» . ۵

71 ـ بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ ۶ وَلَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ

۸۷۹۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ۷، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى شَاةً ، فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، قَالَ :

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فعرض له ، أي للمشتري . والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحبابا . ويدلّ على أنّ جعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار» .

2.في «بف» : «يشهد» .

3.في «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافي والتهذيب : «واستوجبه» .

4.في «بخ» : «فلم يبعه» . وفي «بف» : «ولم يبعه» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۳ ، ح ۹۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۷۷۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵ ، ح ۲۳۰۵۹ .

6.. في الوافي : «أورد في الكافي في العنوان «الحيوان» بدل «الشاة» وكأنّه عمّم الحكم . وفيه إشكال ؛ لإختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد . وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر فيه معلوما . وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۹ : «ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين ، مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته» .

7.في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵ ، ح ۱۰۷ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وقد عُبّر عنه بالضمير ـ عن عليّ بن حرّ عن أبي المعزا . وفي بعض نسخه أبي المغرا ، وهو الصواب .


الكافي ج10
82

۸۷۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا ، فَأَعْطَيْتُ ۱ بَعْضَ ثَمَنِهِ ۲ ، وَتَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً ، ثُمَّ جِئْتُ إِلى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ ، فَقَالَ : قَدْ بِعْتُهُ ، فَضَحِكْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : لَا وَاللّهِ لَا أَدَعُكَ ، أَوْ أُقَاضِيَكَ ، فَقَالَ لِي : تَرْضى ۳ بِأَبِي بَكْرِ بْنِ ۴۵ عَيَّاشٍ ۶ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَتَيْنَاهُ ۷ ، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ ۸ بَيْنَكُمَا ؟ أَ بِقَوْلِ ۹ صَاحِبِكَ ، أَوْ غَيْرِهِ ؟ قَالَ ۱۰ : قُلْتُ : بِقَوْلِ صَاحِبِي ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنِ اشْتَرى شَيْئاً ، فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي ۱۱ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَا فَلَا بَيْعَ لَهُ» . ۱۲

۸۷۹۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

1.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب : «وأعطيت» .

2.في «بخ ، بف» : «الثمن» .

3.في «جن» والوافي : «أترضى» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۳

5.في «بح» : + «أبي» .

6.في «بف» : «عبّاس» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بأبي بكر بن عيّاش . هو القارئ المشهور من رواة عاصم ، وكانت المصاحف مكتوبة على قراءته ، على ما ذكره في خلاصة المنهج وفسّر القرآن في الخلاصة أيضا على قراءته ، وأمّا اليوم فالمصاحف على قراءة حفص ، وهو الراوي الآخر لعاصم ، وقال ابن النديم : إنّها قراءة عليّ عليه السلام ، وقال أبو بكر بن عيّاش : وجدت قراءة عاصم على قراءة عليّ عليه السلام إلّا في عشر كلمات كانت مخالفة فأصلحتها وأدخلتها» .

7.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : «فأتيته» .

8.في «ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» : «أن نقضي» .

9.في «ى ، بخ ، بف ، جت» والتهذيب : «بقول» بدون همزة الاستفهام .

10.في «ط» والوافي : - «قال» . وفي «بف» : «ثمّ» .

11.في «بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي : - «في» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱ ، ح ۹۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۷۷۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۱ ، ح ۲۳۰۵۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222025
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي