عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ قَضى فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ ۱ رِبْحٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ ، قَالَ : لِيُشْهِدْ ۲ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ ، فَاسْتَوْجَبَهُ ۳ ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ ۴ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ» . ۵
71 ـ بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ ۶ وَلَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ
۸۷۹۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ۷، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى شَاةً ، فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، قَالَ :
1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فعرض له ، أي للمشتري . والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحبابا . ويدلّ على أنّ جعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار» .
2.في «بف» : «يشهد» .
3.في «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافي والتهذيب : «واستوجبه» .
4.في «بخ» : «فلم يبعه» . وفي «بف» : «ولم يبعه» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۳ ، ح ۹۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۷۷۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵ ، ح ۲۳۰۵۹ .
6.. في الوافي : «أورد في الكافي في العنوان «الحيوان» بدل «الشاة» وكأنّه عمّم الحكم . وفيه إشكال ؛ لإختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد . وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر فيه معلوما . وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط» .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۹ : «ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين ، مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته» .
7.في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵ ، ح ۱۰۷ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وقد عُبّر عنه بالضمير ـ عن عليّ بن حرّ عن أبي المعزا . وفي بعض نسخه أبي المغرا ، وهو الصواب .