831
الكافي ج10

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا 1 ، كَيْفَ 2 يَصْنَعُ ؟
قَالَ : «يَدَعُهَا حَتّى تَحِيضَ وَ 3 تَطْهُرَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ 4 وَمَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ ، فَيَقُولُ : أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ ؟ 5 فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ، تَرَكَهَا 6 ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ خَطَبَهَا 7 إِلى نَفْسِهَا 8 » . 9

1.في «بخ ، بف» : «فأراد أن يتزوّجها رجل» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «فكيف» .

3.في التهذيب ، ج ۷ : - «تحيض و» .

4.في «بح» : + «ثانية» .

5.. في التهذيب ، ج ۸ والاستبصار : «يأتيه فيقول : طلّقت فلانة؟» بدل «يدعها حتّى تحيض ...» إلى هنا .

6.في «ن» : «اتركها» .

7.في «ن» : «اخطبها» .

8.في حاشية «بن» والوافي والفقيه : «نفسه» . وفي المرآة : «يدلّ على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله : نعم ، عند سؤاله : هل طلّقت امرأتك ؟ وفيه أنّ الظاهر من كلامهم أنّ الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء ، ومعلوم أنّ المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق . ويمكن حمله على الاستحباب ؛ لاطمينان النفس ؛ إذ الظاهر صدوره من المخالف ، ومثل هذا واقع منهم لازم عليهم ، فلا يكون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة . ويمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلى هذا السؤال ؛ لعدم جريان حكم طلاقهم عليها ، ولكن يرد الإشكال الأوّل . ويمكن حمل الخبر على ما إذا طلّق في طهر المواقعة بقرينة قوله : «يدعها حتّى تحيض وتطهر» ، ويدلّ عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيّوب ، قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فقال : «بانت منه» ، ثمّ جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال : «تطليقة» ، وجاء آخر فسأله عن ذلك فقال : «ليس بشيء» ، ثمّ نظر إليّ فقال : «هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثا على السنّة فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته على غير طهر فليس بشيء» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۸۸۴ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ و فيه ، ج ۸ ، ص ۵۹ ، ح ۱۹۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۰۳۶ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۰۶ ، ح ۴۴۱۹ ، معلّقا عن حفص بن البختري الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۹ ، ح ۲۱۲۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۶ ، ح ۲۶۱۸۶ .


الكافي ج10
830

قَالَ : «فَتَلْقَاهُ ۱ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ۲ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا ، فَتَقُولُ ۳ لَهُ : طَلَّقْتَ ۴ فُلَانَةَ ؟ فَإِذَا ۵ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَدْ صَارَ ۶ تَطْلِيقَةً عَلى طُهْرٍ ، فَدَعْهَا مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا ، فَقَدْ صَارَتْ ۷ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ۸ » . ۹

۹۸۱۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، قَالَ :۱۰قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ ، وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلى تَزْوِيجِهَا حَتّى يَسْتَأْمِرَكَ ، فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «هُوَ الْفَرْجُ ، وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَا» . ۱۱

9813.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ

1.في «بن» والوسائل ، ح ۲۶۱۸۷ : «فيلقاه» .

2.في المرأة : «قوله عليه السلام : فتلقاه بعد ما طلّقها ، أي مع الشاهدين ، كما سيأتي» .

3.في «بن» والنوادر : «فيقول» .

4.في «ن ، بح ، بخ ، بن» والوافي والوسائل ، ح ۲۶۱۸۷ : «أطلقت» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «فإن» .

6.في «بخ ، بف ، بن» والوسائل ، ح ۲۶۱۸۷ والنوادر : «صارت» .

7.في «م» : «صار» . وفي الوسائل ، ح ۲۶۱۸۷ : «وقد صارت» .

8.في «بح ، بخ ، بن ، جت» : «ثانية» .

9.النوادر للأشعري ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۶۳ ، عن عثمان بن عيسى . الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز التمتّع إلّا بالعفيفة ، ذيل ح ۹۹۴۴ ، بسند آخر ، إلى قوله : «على غير السنّة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۱۱۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۶ ، ح ۲۶۱۸۷ ؛ وفيه ، ص ۴۹۵ ، ح ۲۶۱۸۵ ، إلى قوله : «على غير السنّة» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۴

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۸۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۰۳۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۲۱۲۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۵۸ ، ذيل ح ۲۵۵۷۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222916
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي