قَالَ : «فَتَلْقَاهُ ۱ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ۲ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا ، فَتَقُولُ ۳ لَهُ : طَلَّقْتَ ۴ فُلَانَةَ ؟ فَإِذَا ۵ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَدْ صَارَ ۶ تَطْلِيقَةً عَلى طُهْرٍ ، فَدَعْهَا مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا ، فَقَدْ صَارَتْ ۷ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ۸ » . ۹
۹۸۱۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، قَالَ :۱۰قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ ، وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلى تَزْوِيجِهَا حَتّى يَسْتَأْمِرَكَ ، فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «هُوَ الْفَرْجُ ، وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَا» . ۱۱
9813.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ
1.في «بن» والوسائل ، ح ۲۶۱۸۷ : «فيلقاه» .
2.في المرأة : «قوله عليه السلام : فتلقاه بعد ما طلّقها ، أي مع الشاهدين ، كما سيأتي» .
3.في «بن» والنوادر : «فيقول» .
4.في «ن ، بح ، بخ ، بن» والوافي والوسائل ، ح ۲۶۱۸۷ : «أطلقت» .
5.في «بخ ، بف» والوافي : «فإن» .
6.في «بخ ، بف ، بن» والوسائل ، ح ۲۶۱۸۷ والنوادر : «صارت» .
7.في «م» : «صار» . وفي الوسائل ، ح ۲۶۱۸۷ : «وقد صارت» .
8.في «بح ، بخ ، بن ، جت» : «ثانية» .
9.النوادر للأشعري ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۶۳ ، عن عثمان بن عيسى . الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز التمتّع إلّا بالعفيفة ، ذيل ح ۹۹۴۴ ، بسند آخر ، إلى قوله : «على غير السنّة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۱۱۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۶ ، ح ۲۶۱۸۷ ؛ وفيه ، ص ۴۹۵ ، ح ۲۶۱۸۵ ، إلى قوله : «على غير السنّة» .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۴
11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۸۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۰۳۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۲۱۲۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۵۸ ، ذيل ح ۲۵۵۷۲ .