833
الكافي ج10

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَا بِإِذْنِهِمَا ۱ ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ ۲ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا» . ۳

۹۸۱۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :۴سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۵ : «لَا تُنْكَحُ ۶ الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا ۷ إِلَا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ۸ » . ۹

1.في «بف» : «بإذنها» .

2.في «بح ، جت» : «أو ابنة» .

3.علل الشرائع ، ص ۴۹۹ ، ح ۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۳۶۴ ، من قوله : «وتزوّج العمّة والخالة» ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۴۱ ، إلى قوله : «إلّا بإذنهما» ، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير . النوادر للأشعري ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۵۹ ، بسنده عن عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۳۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۴۲ ، بسندهما عن ابن بكير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۴۳۸ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۵۶ و ۲۵۷ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ؛ علل الشرائع ، ص ۴۹۹ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۳۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۴۵ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۴۳۷ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۶۰ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۱۰۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۷ ، ح ۲۶۱۵۹ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۵

5.في «بخ ، بف» والكافي ، ح ۹۹۰۹ والفقيه والتهذيب والاستبصار : «يقول» .

6.في «بف» : «لا ينكح» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

7.في «بن» والكافي ، ح ۹۹۰۹ والفقيه والتهذيب والاستبصار : «ولا على خالتها» .

8.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۲ : «في الجمع بين العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الاُخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتّى كاد أن يكون إجماعا جوازه ، لكن بشرط رضا العمّة أو الخالة إذا زوّج عليها ابنة الأخ أو ابنة الاُخت ، لكن يزوّج العمّة أو الخالة عليهما وإن كرهتا . وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقا ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما . والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقا وإن أوّل كلامه بعض المتأخّرين» . وراجع : المقنع ، ص ۳۲۸ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۷۹ .

9.الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ۹۹۰۹ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ... عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۱ ، ح ۴۴۳۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ... عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۹ ؛ و ص ۳۳۳ ، ح ۱۳۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۴۶ ، بسند آخر عن ابن محبوب ... عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، والرواية في كلّ المصادر هكذا : «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها» مع زيادة في آخره . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۴۳ و ۶۴۴ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۵۸ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۱۰۹۵ .


الكافي ج10
832

۹۸۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ۱:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِيَّاكَ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ ۲ ؛ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ ۳ » . ۴

80 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ ۵ تُزَوَّجُ ۶ عَلى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ۷

۹۸۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

1.في التهذيب : «عمر بن حنظلة» والمذكور في بعض نسخه «عليّ بن حنظلة» ، كما ثبت ذلك في التهذيب المطبوع بتحقيق الغفّاري ، ج ۸ ، ص ۲۸ ، ح ۸۳۸ . ثمّ إنّ الخبر ورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۶۱ ، عن النضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . والظاهر سقوط الواسطة بين موسى بن بكر وأبي عبد اللّه عليه السلام ، و هو عليّ بن حنظلة . و يؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۸ ، ح ۱۹۰ ؛ ممّا قال الحسن بن محمّد بن سماعة لجعفر بن سماعة : «أليس تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلّقات ثلاثا على غير السنّة فإنّهنّ ذوات أزواج» .

2.في الوسائل والتهذيب ، ح ۱۸۳ والاستبصار ، ح ۱۰۲۲ : + «واحد» .

3.في «ن ، جت» : «الأزواج» .

4.النوادر للأشعري ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۶۱ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۰۲۲ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۴ ؛ والخصال ، ص ۶۰۷ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ۹ ، بسند آخر . وفي عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۲۶۳ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۰۶ ، ح ۴۴۱۸ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۸ ، ح ۱۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۰۳۴ ؛ ورجال الكشّي ، ص ۶۰۴ ، ح ۱۱۲۳ ؛ وعيون الأخبار ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ ، ح ۷۴ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۰ ، ح ۲۱۲۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۵ ، ح ۲۶۱۸۴ .

5.في «جت» : + «التي» .

6.في «بخ» وحاشية «جت» : «تتزوّج» .

7.في «بن ، جد» : «وخالتها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222645
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي