عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَا بِإِذْنِهِمَا ۱ ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ ۲ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا» . ۳
۹۸۱۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :۴سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۵ : «لَا تُنْكَحُ ۶ الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا ۷ إِلَا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ۸ » . ۹
1.في «بف» : «بإذنها» .
2.في «بح ، جت» : «أو ابنة» .
3.علل الشرائع ، ص ۴۹۹ ، ح ۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۳۶۴ ، من قوله : «وتزوّج العمّة والخالة» ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۴۱ ، إلى قوله : «إلّا بإذنهما» ، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير . النوادر للأشعري ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۵۹ ، بسنده عن عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۳۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۴۲ ، بسندهما عن ابن بكير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۴۳۸ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۵۶ و ۲۵۷ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ؛ علل الشرائع ، ص ۴۹۹ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۳۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۴۵ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۴۳۷ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۶۰ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۱۰۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۷ ، ح ۲۶۱۵۹ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۵
5.في «بخ ، بف» والكافي ، ح ۹۹۰۹ والفقيه والتهذيب والاستبصار : «يقول» .
6.في «بف» : «لا ينكح» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
7.في «بن» والكافي ، ح ۹۹۰۹ والفقيه والتهذيب والاستبصار : «ولا على خالتها» .
8.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۲ : «في الجمع بين العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الاُخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتّى كاد أن يكون إجماعا جوازه ، لكن بشرط رضا العمّة أو الخالة إذا زوّج عليها ابنة الأخ أو ابنة الاُخت ، لكن يزوّج العمّة أو الخالة عليهما وإن كرهتا . وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقا ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما . والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقا وإن أوّل كلامه بعض المتأخّرين» . وراجع : المقنع ، ص ۳۲۸ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۷۹ .
9.الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ۹۹۰۹ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ... عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۱ ، ح ۴۴۳۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ... عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۹ ؛ و ص ۳۳۳ ، ح ۱۳۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۴۶ ، بسند آخر عن ابن محبوب ... عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، والرواية في كلّ المصادر هكذا : «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها» مع زيادة في آخره . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۴۳ و ۶۴۴ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۵۸ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۱۰۹۵ .