۹۸۱۹.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۱، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ۲ :هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ؛ لِقَوْلِ ۳ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ : «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»۴ » وَقَالَ : «هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ ۵ » . ۶
۹۸۲۰.سَهْلٌ۷، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ رَجُلاً ۸ آخَرُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ ۹ بِهَا؟
قَالَ : «لَا ۱۰ ، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ۱۱ » . ۱۲
1.في «م ، جت ، جد» وحاشية «ن ، بح» : - «بن زياد» .
ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .
2.في النوادر : - «ثمّ طلّقها» .
3.في «بح ، بف» : «يقول» .
4.البقرة (۲) : ۲۳۰ .
5.في المرآة : «يدلّ على أنّه لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد».
6.النوادر للأشعري ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۷۷ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۷۵ ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۱۲۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۳ ، ح ۲۸۲۰۴ .
7.السند معلّق ، كسابقه .
8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «تزوّجها رجل».
9.في «بخ ، بف» وحاشية «بح» والوافي : «ولا يدخل» .
10.في «بخ» : - «لا» .
11.قال الجوهري : «في الجماع العُسَيْلَةُ ، شُبّهت تلك اللذّة بالعسل ، وصغّرت بالهاء ؛ لأنّ الغالب على العسل التأنيث ، ويقال : إنّما اُنّث لأنّه اُريد به العَسَلة ، وهي القطعة منه ، كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة» .
وقال ابن الأثير : «وفيه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظي : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، شبّه لذّة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا ، وإنّما اُنّث لأنّه أراد قطعة من العسل . وقيل : على إعطائها معنى النطفة . وقيل : العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث ، فمن صغّره مؤنّثا قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وإنّما صغّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ» . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۷۶۴ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۳۷ (عسل) .
12.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح ۱۰۷۱۹ و ۱۰۷۲۱ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۳ ، ح ۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، ح ۹۷۳ ، بسند آخر . النوادر للأشعري ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۷۶ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ، ح ۱۰۷۲۰ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۳ ، ح ۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ ، ح ۹۷۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۶۴ ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۹ ، ح ۲۱۲۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۳ ، ذيل ح ۲۸۱۹۱ .