عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، وَدَخَلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا ؛ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِلْاخَرِ» . ۱
۹۸۲۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ۲إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ۳ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ : أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ؟
فَقَالَ : «لَا ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا ۴ بَعْدَ مَا تَنْقَضِي ۵ عِدَّتُهَا ، وَقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ» .
فَقُلْتُ : بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ ۶ : بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ ۷ أَنَّ ذلِكَ مُحَرَّمٌ ۸ عَلَيْهِ ، أَمْ بِجَهَالَتِهِ ۹ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ ؟
فَقَالَ : «إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى : الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللّهَ حَرَّمَ ذلِكَ عَلَيْهِ ۱۰ ، وَ ذلِكَ بِأَنَّهُ ۱۱ لَا يَقْدِرُ ۱۲ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا» .
فَقُلْتُ : فَهُوَ ۱۳ فِي الْأُخْرى مَعْذُورٌ ؟
1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۹۷۹ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۰۹ ، ح ۲۷۰ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۱ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲۱۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۰ ، ح ۲۶۰۶۷ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۷
3.في التهذيب : «أبي عبد اللّه » .
4.في حاشية «م» : «فيزوّجها» .
5.في «بف» : «ينقضي» .
6.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «أعذر» .
7.في الوسائل : - «أن يعلم» .
8.في «بف» : «يحرم» .
9.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» : «بجهالة» .
10.في الاستبصار : «عليه ذلك» بدل «ذلك عليه» .
11.في التهذيب والاستبصار : «أنّه» .
12.في النوادر : «لا يعذر» .
13.في الوسائل : «وهو» . وفي الاستبصار : «هو» .