839
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، وَدَخَلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا ؛ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِلْاخَرِ» . ۱

۹۸۲۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ۲إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ۳ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ : أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ؟
فَقَالَ : «لَا ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا ۴ بَعْدَ مَا تَنْقَضِي ۵ عِدَّتُهَا ، وَقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ» .
فَقُلْتُ : بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ ۶ : بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ ۷ أَنَّ ذلِكَ مُحَرَّمٌ ۸ عَلَيْهِ ، أَمْ بِجَهَالَتِهِ ۹ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ ؟
فَقَالَ : «إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى : الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللّهَ حَرَّمَ ذلِكَ عَلَيْهِ ۱۰ ، وَ ذلِكَ بِأَنَّهُ ۱۱ لَا يَقْدِرُ ۱۲ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا» .
فَقُلْتُ : فَهُوَ ۱۳ فِي الْأُخْرى مَعْذُورٌ ؟

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۹۷۹ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۰۹ ، ح ۲۷۰ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۱ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲۱۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۰ ، ح ۲۶۰۶۷ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۷

3.في التهذيب : «أبي عبد اللّه » .

4.في حاشية «م» : «فيزوّجها» .

5.في «بف» : «ينقضي» .

6.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «أعذر» .

7.في الوسائل : - «أن يعلم» .

8.في «بف» : «يحرم» .

9.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» : «بجهالة» .

10.في الاستبصار : «عليه ذلك» بدل «ذلك عليه» .

11.في التهذيب والاستبصار : «أنّه» .

12.في النوادر : «لا يعذر» .

13.في الوسائل : «وهو» . وفي الاستبصار : «هو» .


الكافي ج10
838

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى 1 ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ؛ وَدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أُدَيْمٍ 2 بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ 3 لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ـ وَهُوَ يَعْلَمُ ـ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَزَوَّجَ 4 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 5 لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ ـ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ 6 ـ لَمْ تَحِلَّ 7 لَهُ أَبَداً» . 8

۹۸۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.في التهذيب : «الميثمي» والمذكور في بعض نسخه «المثنّى» وهو الصواب وورد على الصواب في طبعة الغفّاري ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ ، ح ۲۲۹ . والمراد من المثنّى هذا هو المثنّى بن الوليد الحنّاط . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۱۸۳ ، الرقم ۹۸۵۶ و ص ۳۷۹ ـ ۳۸۵ .

2.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «بف» والوسائل : «آدم» .

3.في «ن» : «لم يحلّ» .

4.في التهذيب : «ويتزوّج» .

5.في النوادر : - «وتزوّج ثلاث مرّات» .

6.في الوافي : - «عليه» .

7.في التهذيب والاستبصار والنوادر : «لا تحلّ» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۷۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۷۴ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۰۸ ، ح ۲۶۸ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى ، عن زرارة وداود بن سرحان . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۱ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲۱۲۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۱ ، ح ۲۶۱۷۲ ؛ وفيه ، ص ۴۴۹ ، ح ۲۶۰۶۵ ملخصا .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222685
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي