85
الكافي ج10

۸۷۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا ۱ ، بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا ۲ كَذَبَا وَخَانَا ، لَمْ يُبَارَكْ ۳ لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ ۴ ، أَوْ يَتَتَارَكَا ۵ » . ۶

1.في الخصال : + «وبرّا» .

2.في «بخ ، بف ، جن» والخصال : «وإذا» .

3.في «بخ» : «لم تبارك» .

4.«السلعة» : ما تُجِرَ به ، والمتاع . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۱۶۰ (سلع) .

5.في «ط» : «فليتّاركا» . وفي الوافي : «تتاركا» . وفي الوافي : «هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق ـ وهو السابق هنا أيضا ـ وبقرينة التتارك» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶ ، ح ۱۱۰ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد . الخصال ، ص ۴۵ ، باب الاثنين ، ح ۴۳ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۷۷۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۷ ، ذيل ح ۲۳۰۱۶ ؛ و ص ۵۹ ، ح ۲۳۱۴۱ .


الكافي ج10
84

«إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ۱ يَشْرَبُ ۲ لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ ۳ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ۴ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۵

72 ـ بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ۶

۸۷۹۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۷ يَبِيعُ الشَّيْءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ ۸ مِمَّا ۹ قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ ۱۰ » . ۱۱

1.في «بف» والوافي والتهذيب : «أيّام» . وفي «بخ» : - «كان في تلك الثلاثة الأيّام» .

2.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «شرب» .

3.. في المرآة : «قوله عليه السلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام» .

4.في الوافي : «وفي بعض نسخ الكافي في السند الأوّل ـ وهو الثاني هنا ـ : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيم بن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شيء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ» . وثالثة الأسانيد هو ما في التهذيب .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵ ، ذيل ح ۱۰۷ ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبي الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۲۱ ، ح ۱۷۷۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۶ ، ح ۲۳۰۶۱ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۴

7.في «بخ ، بف» : «رجل» .

8.في «ط» : «أقلّ» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶ و ۲۲۹ . وفي المطبوع : «ما» .

10.في الوافي : «الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۰ : «ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلّا أن يحدث المشتري فيه حدثا فيكون القول قوله مطلقا . وذهب العلّامة في المختلف إلى أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معيّن ، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايرا تحالفا وفسخ البيع . واختار في القواعد أنّهما يتحالفان مطلقا ؛ لأنّ كلّاً منهما مدّع ومنكر . وقوّى في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا . كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله . والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أنّ مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضرّ ؛ لما عرفت أنّه من مشايخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشيخ بسند آخر موثّق عن ابن أبي نصر ، ويؤيّده الخبر الآتي ؛ إذ الظاهر من التتارك بقاء العين» . وراجع : الخلاف ، ج ۳ ، ص ۱۴۷ ، المسألة ۲۳۶ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۹۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۱۲ ، ص ۸۳ ، المسألة ۶۰۰ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۷ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ـ ۲۶۰ . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : إذا كان الشيء قائما بعينه ، اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل يخالف القاعدة ؛ لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بثمن أقلّ ، كان القول قول البائع ؛ لأنّه المنكر ، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري ، كان القول قول المشتري ، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع ، أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده . والتفصيل موكول إلى الفقه» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶ ، ح ۱۰۹ ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفيه ، ص ۲۲۹ ، ح ۲۰۰۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ ، ح ۳۹۷۵ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۷۷۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۹ ، ح ۲۳۱۴۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222542
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي