۹۸۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ۱صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .
فَقَالَ : «هذَا إِذَا كَانَ عَالِماً ، فَإِذَا ۲ كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ ۳ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً ۴ » . ۵
۹۸۳۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً . ۶
۹۸۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» . ۷
1.في التهذيب : + «ابن أبي عمير وعن» . وفي الاستبصار : + «ابن أبي عميرو» . وفي الوسائل : + «ابن أبي عمير عن» .
والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [بن يحيى] ، فعليه ما ورد في الوسائل لا يخلو من خللٍ . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۲ .
2.في الاستبصار : «أمّا إذا» بدل «فإذا» .
3.في «بف» : «وتعدّ» .
4.في المرآة : «حمل على عدم الدخول» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۷۷ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ... ، ح ۱۱۱۱۸ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۳۹ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۰ ، ح ۲۱۲۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۳ ، ح ۲۶۰۷۴ .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۷۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۲۱۲۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۴۹ ، ح ۲۶۰۶۴ .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۲۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۱۱۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۲۱۲۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۴ ، ح ۲۶۱۸۱ .