845
الكافي ج10

۹۸۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ۱صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .
فَقَالَ : «هذَا إِذَا كَانَ عَالِماً ، فَإِذَا ۲ كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ ۳ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً ۴ » . ۵

۹۸۳۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً . ۶

۹۸۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» . ۷

1.في التهذيب : + «ابن أبي عمير وعن» . وفي الاستبصار : + «ابن أبي عميرو» . وفي الوسائل : + «ابن أبي عمير عن» . والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [بن يحيى] ، فعليه ما ورد في الوسائل لا يخلو من خللٍ . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۲ .

2.في الاستبصار : «أمّا إذا» بدل «فإذا» .

3.في «بف» : «وتعدّ» .

4.في المرآة : «حمل على عدم الدخول» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۷۷ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ... ، ح ۱۱۱۱۸ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۳۹ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۰ ، ح ۲۱۲۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۳ ، ح ۲۶۰۷۴ .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۷۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۲۱۲۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۴۹ ، ح ۲۶۰۶۴ .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۲۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۱۱۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۲۱۲۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۴ ، ح ۲۶۱۸۱ .


الكافي ج10
844

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ 1 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ 2 بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ؟
قَالَ : «لَا تَحِلُّ 3 لَهُ 4 حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ 5 إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 6 عَلَى السُّنَّةِ 7 ، فَتَنْكِحُ 8 زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيُطَلِّقُهَا 9 ، ثُمَّ تَرْجِعُ 10 إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 1112 عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَنْكِحُ 13 ، فَتِلْكَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ 14 أَبَداً ، وَالْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» . 15

1.ورد الخبر بحذف صدره في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۲۸۹ عن محمّد بن يعقوب بنفس السند عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام من دون توسّط أبي بصير ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب «عن أبي بصير» وهو الظاهر .

2.في الوافي : «لا يخفى أنّ استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم» .

3.في «ن» : «لا يحلّ» .

4.في التهذيب : + «أبدا» .

5.في «بح ، بخ ، بف» : «يرجع» .

6.في «بخ ، بف ، جت» والوافي : «تطليقات» .

7.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي والوسائل ، ح ۲۸۱۶۰ والخصال : - «على السنّة» .

8.في «بن» : «ثمّ تنكح» . وفي الوسائل ، ح ۲۸۱۶۰ والخصال : «وتنكح» .

9.في «م ، بح» : «فطلّقها» .

10.في «م ، ن ، بح» : «تدفع» . وفي «بخ ، بف» : «يرجع» .

11.في «ن ، بن» : «ثلاثا» بدل «ثلاث مرّات» .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۲۹

13.في «بف» : «ينكح» . وفي التهذيب : - «ثمّ تنكح» . وفي الوافي : «قوله في آخر الحديث : ثمّ تنكح ، كأنّه لتتميم الأمر وذكر الفرد الأخفى ، وإلّا فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة» .

14.في «بف» : - «له» .

15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۲۸۹ ، معلّقا عن الكليني . الخصال ، ص ۴۲۱ ، باب التسعة ، ح ۱۸ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير ، وفيهما من قوله : «وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع» . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۶۱ ، عن أبي بصير ، من قوله : «وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع» إلى قوله : «حتّى تنكح زوجا غيره» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۲ ، ح ۲۱۲۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۲ ، ح ۲۶۰۷۲ ، إلى قوله : «إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها» ؛ وفيه ، ج ۲۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۸۱۶۰ ، من قوله : «وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222088
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي