847
الكافي ج10

۹۸۳۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرى ۱ ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ ۲ عِدَّتُهَا» . ۳

۹۸۳۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :۴سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ .
قَالَ : «فَلْيُلْحِقْهَا ۵ بِأَهْلِهَا حَتّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرى عِدَّةً أُخْرى ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ ۶ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ ۷ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ۸ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ۹ زَوَّجُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ» . ۱۰

9839.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

1.في «بخ» : - «اُخرى» .

2.في «بف» : «ينقضي» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۲۳۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۱۲۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۰ ، ح ۲۶۲۴۵ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۰

5.في «ن» : «فيلحقها» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه والنوادر . وفي المطبوع : «فإن» .

7.في الفقيه : «فليس لها صداق» بدل «فله ماله» .

8.في «بخ» : «لها» .

9.في «بن» : «العدّة» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۲۳۵ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۲۳ ، عن النضر بن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۰ ، ح ۴۴۶۱ ، معلّقا عن محمّد بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۱۲۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۹ ، ح ۲۶۲۴۴ .


الكافي ج10
846

۹۸۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ۱ رَجُلًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» . ۲

83 ـ بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَيَتَزَوَّجُ ۳ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ

۹۸۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ۴، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ۵مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً ، فَطَلَّقَ ۶ إِحْدَاهُنَّ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ ۷ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ» .
وَقَالَ : «لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ ۸ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ ۹ » . ۱۰

1.في «بخ» : «فتزوّجها» .

2.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۲۱۲۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۹ ، ذيل ح ۲۶۲۶۸ .

3.في «م» : «فيتزوّج» .

4.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل : - «بن درّاج» .

5.في «بح ، بخ ، بف» وحاشية «بن» : «أو» .

6.في «م ، بن» والوسائل : «وطلّق» .

7.في «جت» : «ينقضي» .

8.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب والنوادر : - «الرجل» .

9.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۹۰ : «المشهور جواز العقد على الخامسة في العدّة البائنة ، وأطلق المفيد رحمه اللهعدم الجواز ، ولعلّ وجهه إطلاق الروايات ، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله : لا يجمع ماءه في خمس ؛ فإنّ الطلاق البائن لا يتحقّق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدّة ؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة . والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة ، وقال المحقّق بالكراهة ، وفي دليله نظر» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۲۳۳ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۲۴ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۱۲۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۸ ، ح ۲۶۲۴۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221844
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي