۹۸۳۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرى ۱ ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ ۲ عِدَّتُهَا» . ۳
۹۸۳۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :۴سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ .
قَالَ : «فَلْيُلْحِقْهَا ۵ بِأَهْلِهَا حَتّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرى عِدَّةً أُخْرى ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ ۶ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ ۷ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ۸ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ۹ زَوَّجُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ» . ۱۰
9839.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
1.في «بخ» : - «اُخرى» .
2.في «بف» : «ينقضي» .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۲۳۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۱۲۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۰ ، ح ۲۶۲۴۵ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۰
5.في «ن» : «فيلحقها» .
6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه والنوادر . وفي المطبوع : «فإن» .
7.في الفقيه : «فليس لها صداق» بدل «فله ماله» .
8.في «بخ» : «لها» .
9.في «بن» : «العدّة» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۲۳۵ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۲۳ ، عن النضر بن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۰ ، ح ۴۴۶۱ ، معلّقا عن محمّد بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۱۲۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۹ ، ح ۲۶۲۴۴ .