84 ـ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْاءِمَاءِ
۹۸۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا ۱ ، فَجَمَعَهُمَا ۲ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ ۳ يُفَارِقَ ۴ الْأَخِيرَةَ حَتّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ ۵ » . ۶
۹۸۴۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :۷قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتى أَرْضاً ۸ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ ۹ لَا يَعْلَمُ ؟
1.في «بخ» : «اُخرى» .
2.في الوافي : «فجمعها ، كذا في أكثر النسخ ، والصواب : فجامعها ، وربّما يوجد في بعض النسخ : فجمعهما ، وفي الفقيه : فنكحها ، وهو أوضح ، وفيه : فأمره بأن يطلّق الاُخرى ، وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة ، ويدلّ عليه أيضا إيجاب الصداق مرّتين إلّا أن يقال : ذلك لمكان الوطي ، ثمّ إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثمّ الخطبة وتثنية الصداق ؟ وإن جعل يطلّق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي وقيل بإبطال العقد الأوّل على الأخيرة ، صحّت النسختان وزال الإشكال» .
3.في «بف» : «بأن» .
4.في الفقيه : «يطلق» .
5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۹۲ : «قوله عليه السلام : مرّتين ، أحدهما لوطي الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّى كما مرّ ، والثاني للنكاح الصحيح» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۲۰۲ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۰۹ ، عن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۵ ، ح ۴۴۷۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيه هكذا : «وقضى أمير المؤمنين عليه السلام ...» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۲۱۰۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۷۶ ، ح ۲۶۱۳۵ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۱
8.في النوادر : + «اُخرى» .
9.في الوسائل والتهذيب : - «هو» .