849
الكافي ج10

84 ـ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْاءِمَاءِ

۹۸۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا ۱ ، فَجَمَعَهُمَا ۲ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ ۳ يُفَارِقَ ۴ الْأَخِيرَةَ حَتّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ ۵ » . ۶

۹۸۴۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :۷قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتى أَرْضاً ۸ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ ۹ لَا يَعْلَمُ ؟

1.في «بخ» : «اُخرى» .

2.في الوافي : «فجمعها ، كذا في أكثر النسخ ، والصواب : فجامعها ، وربّما يوجد في بعض النسخ : فجمعهما ، وفي الفقيه : فنكحها ، وهو أوضح ، وفيه : فأمره بأن يطلّق الاُخرى ، وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة ، ويدلّ عليه أيضا إيجاب الصداق مرّتين إلّا أن يقال : ذلك لمكان الوطي ، ثمّ إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثمّ الخطبة وتثنية الصداق ؟ وإن جعل يطلّق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي وقيل بإبطال العقد الأوّل على الأخيرة ، صحّت النسختان وزال الإشكال» .

3.في «بف» : «بأن» .

4.في الفقيه : «يطلق» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۹۲ : «قوله عليه السلام : مرّتين ، أحدهما لوطي الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّى كما مرّ ، والثاني للنكاح الصحيح» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۲۰۲ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۰۹ ، عن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۵ ، ح ۴۴۷۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيه هكذا : «وقضى أمير المؤمنين عليه السلام ...» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۲۱۰۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۷۶ ، ح ۲۶۱۳۵ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۱

8.في النوادر : + «اُخرى» .

9.في الوسائل والتهذيب : - «هو» .


الكافي ج10
848

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ 1 لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ 2 مِنْهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا ، وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ ، وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولى ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا 3 ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ 4 » . 5

۹۸۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ ۶ ، قَالَ : «يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ ، وَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ ۷ » . ۸

1.في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح ۲۶۲۵۳ والتهذيب ، ح ۱۳۷۴ : «كان» .

2.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۶۲۵۳ : «على واحدة» .

3.في التهذيب ، ح ۱۰۶۳ و ۱۳۷۴ : + «ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها» .

4.في المرآة : «اختلف الأصحاب في ما لو تزوّج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير ، وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردّها بعض المتأخّرين بضعف السند ، وقال الوالد العلّامة رحمه الله : يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الاُولى ، ولمّا كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوّزا ، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أوّلاً» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۲۳۶ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۰۶۳ ؛ و ص ۳۸۵ ، ح ۱۳۷۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۰ ، ح ۴۴۶۳ ، بسنده عن عنبسة بن مصعب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۱۲۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۳ ، ح ۲۶۲۵۳ ؛ و ج ۲۶ ، ص ۲۱۸ ، ذيل ح ۳۲۸۶۱ .

6.في حاشية «بخ» : + «واحدة» . وفي التهذيب : «عقد واحد» بدل «عقدة» .

7.في المرآة : «يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد ، كما قيل» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۲۳۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۹ ، ح ۴۴۶۰ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۸ ، ح ۲۱۲۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۲ ، ح ۲۶۲۵۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194585
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي