فِدَاكَ ۱ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَنْقَضِي ۲ الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ، هَلْ ۳ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ ۴ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ ۵ عِدَّتُهَا ؟
فَكَتَبَ : «لَا يَحِلُّ لَهُ ۶ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» . ۷
۹۸۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟
فَقَالَ ۹ : «إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا ۱۰ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا» .
قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرى ؟
قَالَ : «إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ ۱۱ حَرُمَتْ ۱۲ عَلَيْهِ الْأُولى حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ؟
1.في الوسائل : - «جعلت فداك» .
2.في «بخ» والاستبصار : «فيقضى» .
3.في الوسائل : + «يحلّ» .
4.في «بف» والتهذيب والاستبصار : - «من» .
5.في «بخ» : «أن ينقضي» .
6.في التهذيب والاستبصار : - «له» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۲۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۶۲۲ ، معلّقا عن الكليني ، ومعلّقا أيضا عن الحسين بن سعيد ، عن كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۱۸ ، مرسلاً الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۲۱۰۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۰ ، ح ۲۶۱۴۳ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۲
9.في «بن» والوسائل : «قال» .
10.في الوسائل : + «منه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إذا برئت عصمتها ، ظاهره أنّ بالاختلاع تبرئ العصمة ؛ لأنّه لا يجوز الرجوع فيها ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وهل لها حينئذٍ الرجوع في البذل ؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها» .
11.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» والتهذيب ، ح ۱۲۱۶ والنوادر : - «إذا وطئ الاُخرى فقد» .
12.في «بخ ، بف ، جد ، بن» وحاشية «بح» : «فحرمت» .