853
الكافي ج10

فَقَالَ : «إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ ۱ ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرى شَيْءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا ۲ لِيَرْجِعَ إِلَى ۳ الْأُولى ، فَلَا» . ۴

۹۸۴۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۵ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوِ اخْتَلَعَتْ ۶ ، أَوْ بَانَتْ ۷ ، أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِذَا بَرِئَتْ ۸ عِصْمَتُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ ۹ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ ۱۰ أُخْتَهَا» .
قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ ۱۱ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ

1.في التهذيب ، ح ۱۲۱۶ : «لحاجته» .

2.في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والتهذيب ، ح ۱۲۱۶ : «يبيع» .

3.في التهذيب ، ح ۱۲۱۶ : «لترجع إليه» بدل «ليرجع إلى» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۲۱۶ ، معلّقا عن الكليني ، من قوله : «قال : سألته عن رجل عنده اُختان» ؛ وفيه ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۲۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۶۲۰ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «فقد حلّ له أن يخطب اُختها» . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۱۴ ، عن محمّد بن الفضيل ، من قوله : «وسئل عن رجل عنده اُختان» . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمبارئة ... ، ح ۱۱۰۱۸ ، بسند آخر ، إلى قوله : «ولم يكن له رجعة» ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۲۲۱ ، بسند آخر ، من قوله : «وسئل عن رجل عنده اُختان» ؛ النوادر للأشعري ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۱۱ ، بسند آخر ، إلى قوله : «فقد حلّ له أن يخطب اُختها» وفيهما مع اختلاف يسير . وفيه ، نفس الباب ، ح ۳۱۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوّج اُختها وهي في العدّة» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۲۱۰۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۱ ، ح ۲۶۱۴۵ ، إلى قوله : «فقد حلّ له أن يخطب اُختها» ؛ وفيه ، ص ۴۸۵ ، ح ۲۶۱۵۳ ، من قوله : «وسئل عن رجل عنده اُختان» .

5.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» وحاشية «بخ» : «عن» .

6.في «بخ» : «واختلعت» .

7.في الوافي والتهذيب ، ح ۱۲۰۶ و الاستبصار : «أو بارأت» .

8.في الاستبصار : «أبرأ» .

9.في الوافي : «ولم تكن» . وفي التهذيب ، ح ۱۲۰۶ : «فلم يكن» .

10.في «ن» : «أن تخطب» .

11.في «بن» : - «كانت» .


الكافي ج10
852

فِدَاكَ ۱ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَنْقَضِي ۲ الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ، هَلْ ۳ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ ۴ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ ۵ عِدَّتُهَا ؟
فَكَتَبَ : «لَا يَحِلُّ لَهُ ۶ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» . ۷

۹۸۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟
فَقَالَ ۹ : «إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا ۱۰ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا» .
قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرى ؟
قَالَ : «إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ ۱۱ حَرُمَتْ ۱۲ عَلَيْهِ الْأُولى حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ؟

1.في الوسائل : - «جعلت فداك» .

2.في «بخ» والاستبصار : «فيقضى» .

3.في الوسائل : + «يحلّ» .

4.في «بف» والتهذيب والاستبصار : - «من» .

5.في «بخ» : «أن ينقضي» .

6.في التهذيب والاستبصار : - «له» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۲۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۶۲۲ ، معلّقا عن الكليني ، ومعلّقا أيضا عن الحسين بن سعيد ، عن كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۱۸ ، مرسلاً الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۲۱۰۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۰ ، ح ۲۶۱۴۳ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۲

9.في «بن» والوسائل : «قال» .

10.في الوسائل : + «منه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إذا برئت عصمتها ، ظاهره أنّ بالاختلاع تبرئ العصمة ؛ لأنّه لا يجوز الرجوع فيها ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وهل لها حينئذٍ الرجوع في البذل ؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها» .

11.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» والتهذيب ، ح ۱۲۱۶ والنوادر : - «إذا وطئ الاُخرى فقد» .

12.في «بخ ، بف ، جد ، بن» وحاشية «بح» : «فحرمت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227947
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي