وَطِئَ الْأُخْرى ؟
قَالَ ۱ : «إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ ۲ حَرُمَتْ ۳ عَلَيْهِ الأُولى ۴ حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ، أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولى ؟
قَالَ ۵ : «إِنْ كَانَ ۶ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ ۷ ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى قَلْبِهِ ۸ مِنَ الْأُخْرى شَيْءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولى ، فَلَا ، وَلَا كَرَامَةَ» . ۹
۹۸۴۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۱۰، عَنْ أَبَانٍ۱۱، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ؟
قَالَ : «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا» . ۱۲
1.في «بن» : «فقال» .
2.في «م ، ن ، بح ، جد» : - «فقد» .
3.في «بن» : «فحرمت» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ۱۲۱۷ . وفي المطبوع : - «الاُولى» .
5.في «بن» : + «إنّما» .
6.في التهذيب ، ح ۲۱۱۷ : «لحاجته» .
7.في «بن» والفقيه : «باله» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۲۱۷ ، معلّقا عن الكليني ، من قوله : «وسئل عن رجل كانت عنده اُختان» ؛ وفيه ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۲۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۹ ، ح ۶۱۹ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «فله أن يخطب اُختها» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۸ ، ح ۴۵۵۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : «وسئل عن رجل كانت عنده اُختان» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۱۰۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۵ ، ذيل ح ۲۶۱۵۵ .
9.في التهذيب والاستبصار : + «الوشّاء» .
10.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - «عن أبان» .
و المراد من الحسن بن عليّ في مشايخ معلّى بن محمّد ، هو الحسن بن عليّ الوشّاء ، وقد تكرّرت روايته عن أبان [بن عثمان] عن زرارة [بن أعين ]في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ ـ ۳۸۵ ، ص ۴۱۹ ـ ۴۲۰ ؛ ج ۱۸ ، ص ۴۵۴ ـ ۴۵۵ و ص ۴۶۱ ـ ۴۶۴ و ص ۴۶۷ ـ ۴۷۰ .
11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۲۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۶۲۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۲۱۰۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۱ ، ح ۲۶۱۴۶ .