855
الكافي ج10

۹۸۴۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ۱ امْرَأَتَهُ ۲ : أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ : أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً ؟
قَالَ ۳ : «يَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، وَإِذَا ۴ وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ ۵ عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ ۶ حَتّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ ، أَوْ يُفَارِقَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا ، إِلَا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ ۷ ، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، أَوْ تَمُوتَ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَهَلَكَتْ : أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ؟
فَقَالَ : «مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ» . ۸

9850.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ 9

1.في «بن» : «تزوّج» .

2.. هكذا في «م ، ن ، بخ ، بف، جت ، جد» والوافي والوسائل ، ح ۲۸۵۷۱ والتهذيب ، ح ۱۲۱۰ . وفي سائر النسخ والمطبوع : «امرأة» .

3.في «بخ ، بف ، جد» وحاشية «بح» والتهذيب ، ح ۱۲۱۸ : «فقال» .

4.في الوسائل ، ح ۲۶۱۵۶ والتهذيب ، ح ۱۲۱۸ : «فإذا» .

5.في التهذيب ، ح ۱۲۱۸ : «فقد حرمت» .

6.في التهذيب ، ح ۱۲۱۸ : «وطئها» .

7.في النوادر : «أن يجدد فيه جاريته» بدل «أن يبيع لحاجة» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۲۱۸ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۲۱ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما من قوله : «وسألته عن رجل ملك اُختين» إلى قوله : «أو يتصدّق بها أو تموت» . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۲۱۰ ، إلى قوله : «حتّى تنقضي عدّتها» ومن قوله : «وسألته عن رجل كانت له امرأة» ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۱ ، ح ۶۲۳ ، إلى قوله : «حتّى تنقضي عدّتها» وفيهما بسند آخر عن عليّ ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۲۱۰۶۸ ؛ الوسائل ،ج ۲۰ ، ص ۴۸۵ ، ح ۲۶۱۵۶ ، من قوله : «وسألته عن رجل ملك اُختين» إلى قوله : «أو يتصدّق بها أو تموت» ؛ وفيه ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۸۵۷۱ ، ملخّصا .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۳۳


الكافي ج10
854

وَطِئَ الْأُخْرى ؟
قَالَ ۱ : «إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ ۲ حَرُمَتْ ۳ عَلَيْهِ الأُولى ۴ حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ، أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولى ؟
قَالَ ۵ : «إِنْ كَانَ ۶ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ ۷ ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى قَلْبِهِ ۸ مِنَ الْأُخْرى شَيْءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولى ، فَلَا ، وَلَا كَرَامَةَ» . ۹

۹۸۴۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۱۰، عَنْ أَبَانٍ۱۱، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ؟
قَالَ : «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا» . ۱۲

1.في «بن» : «فقال» .

2.في «م ، ن ، بح ، جد» : - «فقد» .

3.في «بن» : «فحرمت» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ۱۲۱۷ . وفي المطبوع : - «الاُولى» .

5.في «بن» : + «إنّما» .

6.في التهذيب ، ح ۲۱۱۷ : «لحاجته» .

7.في «بن» والفقيه : «باله» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۲۱۷ ، معلّقا عن الكليني ، من قوله : «وسئل عن رجل كانت عنده اُختان» ؛ وفيه ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۲۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۹ ، ح ۶۱۹ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «فله أن يخطب اُختها» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۸ ، ح ۴۵۵۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : «وسئل عن رجل كانت عنده اُختان» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۱۰۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۵ ، ذيل ح ۲۶۱۵۵ .

9.في التهذيب والاستبصار : + «الوشّاء» .

10.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - «عن أبان» . و المراد من الحسن بن عليّ في مشايخ معلّى بن محمّد ، هو الحسن بن عليّ الوشّاء ، وقد تكرّرت روايته عن أبان [بن عثمان] عن زرارة [بن أعين ]في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ ـ ۳۸۵ ، ص ۴۱۹ ـ ۴۲۰ ؛ ج ۱۸ ، ص ۴۵۴ ـ ۴۵۵ و ص ۴۶۱ ـ ۴۶۴ و ص ۴۶۷ ـ ۴۷۰ .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۲۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ ، ح ۶۲۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۲۱۰۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۱ ، ح ۲۶۱۴۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227657
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي