857
الكافي ج10

فَقَالَ : «أَ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ ؟» . ۱

۹۸۵۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۲، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ ۳ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ ۴ مِنْهَا ۵ ، أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا ؟
قَالَ : «لَا ، هِيَ مِثْلُ ۶ قَوْلِ اللّهِ ۷ عَزَّ وَجَلَّ «وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ»۸ » . ۹

۹۸۵۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۱۰، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ : «لَا» .
وَعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ ۱۱ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، فَتَمُوتُ ، وَتَبْقَى

1.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۱۰۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۶۶ ، ح ۲۶۱۰۵ .

2.السند معلّق ، كسابقه .

3.في «بخ ، بن» والوسائل والتهذيب والنوادر : «تكون» .

4.في الوافي : «فيصيب» .

5.في تفسير العيّاشي ، ح ۷۶ والنوادر للأشعري ، ح ۳۰۸ : + «ثمّ يبيعها» .

6.في «بح» : «أمثل» .

7.في الوافي : «هي كما قال اللّه » .

8.النساء (۴) : ۲۳ .

9.النوادر للأشعري ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۱۹ ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۱۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۸۱ ، بسند آخر . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۰۸ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۷۶ ، عن عبيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ص ۲۳۰ ، ح ۷۳ ، عن أبي العبّاس ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۱۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۶۶ ، ح ۲۶۱۰۶ .

10.في «بف» : - «بن يحيى» .

11.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافي : «يكون» .


الكافي ج10
856

رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَعَتَقَتْ ، فَتَزَوَّجَتْ 1 ، فَوَلَدَتْ : أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ؟
قَالَ 2 : «هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ ابْنَتُهُ ، وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هذَا سَوَاءٌ» ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْايَةَ 3 «وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ» 4 . 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلاممِثْلَهُ . 6

۹۸۵۱.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۷، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ۸، قَالَ :سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ ۹ لَهُ الْجَارِيَةُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ۱۰ : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا ؟

1.في الوافي : «فأعتقت وتزوّجت» .

2.في «بخ ، بف» : «فقال» . وفي الوافي : «فقال : لا» .

3.في «بف» والاستبصار : - «هذه الآية» .

4.النساء (۴) : ۲۳ . وفي «بف» والوافي والنوادر : - «من نسائكم» .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۲ ، ح ۴۵۶۶ ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۱۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۵۸۸ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ؛ النوادر للأشعري ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۰۶ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۱۰۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۸ ، ذيل ح ۲۶۰۸۸ .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۱۷۶ ، إلى قوله : «الحرّة والمملوكة في هذا سواء» ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۷۹ ، وفيهما بسندهما عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۷۲ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۱۰۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۸ ، ذيل ح ۲۶۰۸۸ .

7.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

8.في «بخ ، جت» وهامش المطبوع : «بشير» .

9.في «ن ، بن ، جد» : «يكون» .

10.في الوافي : - «فيقع عليها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222923
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي